للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٩٧]- وعَن جَابِر بنِ عَبدِ الله قَالَ: كَانَ لِي عَلَى رَسوُلِ الله - صلى الله عليه وسلم - دَينٌ، فَقَضَانِي وَزَادَنِي، وَدَخَلتُ عَلَيهِ المَسجِدَ، فَقَالَ لِي: صَلِّ رَكعَتَينِ.

رواه أحمد (٣/ ٣٠٢ - ٣٠٨)، والبخاري (٢٣٩٤)، ومسلم (٧١٥).

[٥٩٨] وَعَن كَعبِ بنِ مَاَلِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ لا يَقدَمُ مِن سَفَرٍ إِلا نَهَارًا فِي الضُّحَى، فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالمَسجِدِ، فَصَلَّى فِيهِ رَكعَتَينِ، ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ.

ــ

على السلام على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد وسع في ذلك أيضًا. وقال بعض أصحاب مالك: إن من تكرر عليه الدخول في المسجد تسقط عنه تحيته؛ كمن كثر تردده إلى مكة من الحطّابين وغيرهم، وكسقوط السجود عمن كثرت تلاوته من القُرآن، وسقوط الوضوء لمسّ المصحف للمتعلمين (١).

وقول جابر: كان لي على النبي - صلى الله عليه وسلم - دين فقضاني وزادني: هذا الدين هو ثمن البعير الذي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - اشتراه منه في رجوعه إلى المدينة من بعض أسفاره، وشرط عليه ركوبه إلى المدينة، فلما بلغها دفع له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجمل والثمن، وزاده قيراطًا، وسيأتي في البيوع إن شاء الله تعالى.

وكونه - صلى الله عليه وسلم - لا يقدم من سفر إلا نهارًا؛ إنما كان ذلك لأنه قد نهى أن يأتي


(١) زاد في (ع) قوله: باب: ركعتين لمن قدم من سفر. والأولى حذفه؛ لأن السياق متّصل، والمعنى واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>