للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَيتٌ فِي الجَنَّةِ. قَالَت أُمُّ حَبِيبَةَ: فَمَا تَرَكتُهُنَّ مُنذُ سَمِعتُهُنَّ مِن رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -.

رواه أحمد (٦/ ٣٢٧)، ومسلم (٧٢٨) (١٠١)، وأبو داود (١٢٥٠)، والترمذي (٤١٥)، والنسائي (٣/ ٢٦١)، وابن ماجه (١١٤١).

[٦١٢]- وعَنِ ابنِ عُمَرَ، قَالَ: صَلَّيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَبلَ الظُّهرِ سَجدَتَينِ، وَبَعدَهَا سَجدَتَينِ، وَبَعدَ المَغرِبِ سَجدَتَينِ، وَبَعدَ العِشَاءِ سَجدَتَينِ، وَبَعدَ الجُمُعَةِ سَجدَتَينِ. فَأَمَّا المَغرِبُ وَالعِشَاءُ وَالجُمُعَةُ فَصَلَّيتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيتِهِ.

ــ

الركعات وعددها؛ فقال: أربع ركعات قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين قبل العصر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين قبل صلاة الصبح، وهو صحيح. واختلف العلماء: هل للفرائض رواتب مسنونة، أو ليس لها؟ فذهب الجمهور إلى الأخذ بحديث أم حبيبة، وبما رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من فعله لهذه النوافل، على ما ذُكر عن عائشة وابن عمر في هذا الباب، فقالوا: هي سنة مع الفرائض، وذهب مالك في المشهور عنه إلى أنه لا رواتب في ذلك ولا توقيت، عدا ركعتي الفجر، وقد تقدم ذكرها حمايةً للفرائض، ولا يمنع من تطوع بما يشاء إذا أمن ذلك. وذهب العراقيون من أصحابنا إلى استحباب الركوع بعد الظهر، وقبل العصر، وبعد المغرب. [وقد تقدم أن أهل الحجاز يسمون الركعة: سجدة.

وقول ابن عمر: فأما المغرب] (١) والعشاء والجمعة فصليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيته: يدلّ على أنه كان يصلي بعض النوافل في المسجد، مع أنه قد قال:


(١) ما بين حاصرتين ساقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>