للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَكَانَ يُصَلِّي لَيلا طَوِيلا قَائِمًا، وَلَيلا طَوِيلا قَاعِدًا، وَكَانَ إِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الفَجرُ صَلَّى رَكعَتَينِ.

رواه أحمد (٦/ ٦٢)، ومسلم (٧٣٠) (١٠٥)، وأبو داود (١٢٥١)، والترمذي (٤٣٦).

* * *

ــ

بتسليمة واحدة. وقال عبد الوهاب بن نصر: والمختار في النفل مثنى مثنى، ليلا ونهارًا. قلت: ويفهم من هذا: أنه يجوز غير ذلك من أربع وست وثمان وعشر، كمذهب الحنفي. والجمهور؛ على أن الفصل بين كل ركعتين أولى وأفضل.

وقولها: كان يصلي ليلا طويلا قاعدًا، وليلا طويلا قائمًا: فيه: جواز التنفل قاعدًا مع القدرة على القيام، ولا خلاف فيه.

وقولها: وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدًا ركع وسجد وهو قاعد: هذا يخالف حديثها الآخر: أنه كان يجمع بين القعود والقيام في ركعة واحدة، ولا تناقض فيه؛ فإن ذلك كان منه في أوقات مختلفة، وبحسب ما يجد من المشقَّة، والانتقال في النافلة من الجلوس إلى القيام، أو من القيام إلى الجلوس جائر عند جمهور العلماء: مالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم، وكره محمد بن الحسن وأبو يوسف: أن يبتدئ صلاته قائمًا ثم يقعد ثم يركع قاعدًا. وحجة الجمهور: أنه انتقال من حالٍ إلى حالٍ لو ابتدأ الصلاة عليه لجاز؛ كالانتقال من القعود إلى القيام المتفق عليه عندهم وعندنا، واختلف كبراء أصحاب مالك إذا نوى القيام فيها كلها، هل له أن يجلس في بقية الصلاة أم لا؟ على قولين: الأول لابن القاسم، والثاني لأشهب. وعلى قول أشهب: هل يلزمه ذلك بمجرد النيّة؟ أو بإلزامه ذلك نفسه وبالنذر؟ قولان لأشياخنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>