للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦١٣]- وعَن عَبدِ الله بنِ شَقِيقٍ قَالَ: سَأَلتُ عَائِشَةَ عَن صَلاةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، عَن تَطَوُّعِهِ؟ فَقَالَت: كَانَ يُصَلِّي فِي بَيتِي قَبلَ الظُّهرِ أَربَعًا، ثُمَّ يَخرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ يَدخُلُ فَيُصَلِّي رَكعَتَينِ. وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ المَغرِبَ، ثُمَّ يَدخُلُ فَيُصَلِّي رَكعَتَينِ، وَيُصَلِّي بِالنَّاسِ العِشَاءَ، وَيَدخُلُ بَيتِي فَيُصَلِّي رَكعَتَينِ، وَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيلِ تِسعَ رَكَعَاتٍ فِيهِنَّ الوِترُ،

ــ

من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك (١)، والله أعلم.

وقولها: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي تسع ركعات فيهن الوتر: هو مثل حديث سعد بن هشام، قالت: كان يصلي تسع ركعات لا يجلس فيها، إلا في الثامنة، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة، وهذا مخالف لما يأتي بعد هذا من قولها: إنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ركعتين، ويوتر بواحدة، ولِما قالت: إنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها، ولقولها: كان يصلي ثلاث عشرة ركعة بركعتي الفجر (٢)، ولقولها: يصلي أربعًا فلا تَسَل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعًا كذلك، ثم يصلي كذلك ثلاثًا، ولقولها: إنه كان يوتر بسبع، وقد أشكلت هذه الأحاديث على كثير من العلماء، حتى إن بعضهم نسبوا حديث عائشة في صلاة الليل إلى الاضطراب، وهذا إنما كان يصح لو كان الراوي عنها واحدًا، أو أخبرت عن وقت واحد، والصحيح: أن كل ما ذكرته صحيح من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في أوقات متعددة، وأحوال مختلفة، حسب النشاط والتيسير، وليبين أن كل ذلك جائز، ولأجل هذه الأحاديث المختلفة قال الحنفي: إن صلاة النفل ليلا ونهارًا لا يشترط فيها الفصل بين كل ركعتين بسلام، بل يصلي ستًّا وثمانيًا وأقل وأكثر


(١) رواه الترمذي (٤١٣) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) تأتي هذه الأحاديث في التلخيص في باب: كيف صلاة الليل وكم عددها، رقم (١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>