للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَقرَءُونَ القُرآنَ لا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُم، يَقتُلُونَ أَهلَ الإِسلامِ وَيَدَعُونَ أَهلَ الأَوثَانِ، يَمرُقُونَ مِنَ الإِسلامِ كَمَا يَمرُقُ السَّهمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لَئِن أَدرَكتُهُم لأَقتُلَنَّهُم قَتلَ عَادٍ).

رواه أحمد (٣/ ٤)، والبخاري (٤٣٥١)، ومسلم (١٠٦٤) (١٤٤)، وأبو داود (٤٧٦٤)، والنسائي (٥/ ٨٧ - ٨٨).

[٩٣٢] وَعَنهُ قَالَ: بَينَا نَحنُ عِندَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يَقسِمُ قَسمًا، أَتَاهُ ذُو الخُوَيصِرَةِ وَهُوَ رَجُلٌ مِن بَنِي تَمِيمٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! اعدِل.

ــ

وقوله: (لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد)، وفي الأخرى: (قتل ثمود)، ووجه الجمع: أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قال كليهما، فذكر أحد الرواة أحدهما، وذكر الآخرُ الآخرَ. ومعنى هذا: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقتلهم قتلاً عامًا؛ بحيث لا يبقي منهم أحدًا في وقت واحد، لا يؤخر قتل بعضهم عن بعض، ولا يقيل أحدًا منهم، كما فعل الله بعاد؛ حيث أهلكهم بالريح العقيم، وبثمود حيث أهلكهم بالصيحة.

وقوله: (لعله أن يكون يصلي)؛ هو مردود للمعنى الذي قدّمناه؛ من أنه إنما امتنع من قتله؛ لئلا يُتَحدَّث: أنه يقتل أصحابه المصلّين، فيكون ذلك مُنَفِّرًا، وإلا فقد صدر عنه ما يوجب قتله لولا المانع.

وقوله: (لم أومر أن أنقب على (١) قلوب الناس)؛ أي: إنما أُمرت أن آخذ بظواهر أمورهم، وأكل بواطنهم إلى الله تعالى. وهذا كما قال: (أُمرتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله).


(١) في (ظ): عن.

<<  <  ج: ص:  >  >>