للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه البخاري (١٩١٧)، ومسلم (١٠٩١).

[٩٦١] وَعَن ابنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- مُؤَذِّنَانِ: بِلَالٌ، وَابنُ أُمِّ مَكتُومٍ الأَعمَى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-: إِنَّ بِلَالاً يُؤَذِّنُ بِلَيلٍ فَكُلُوا

ــ

عام. والفجر مأخوذ من تفجر الماء؛ لأنه ينفجر شيئًا بعد شيء.

وقوله: (إن بلالاً ينادي بليل)؛ هذا النداء هو أذان الفجر عند الجمهور. وحكمته عندهم: الهبوب من النوم، والتأهب لصلاة الصبح. واختصت الصبح بذلك؛ لأن الأفضل فيها إيقاعها في أول وقتها مطلقًا، فيلزم من المحافظة على إيقاعها في أول وقتها التأهب لها قبل وقتها، وقبلها نوم الليل المستصحب، فاقتضى مجموع ذلك أن يُنصَب من يوقظ الناس قبل وقتها، فكان ذلك بالأذان.

وذهب أبو حنيفة والثوري: إلى أن هذا الأذان إنما فائدته ما نص عليه في الحديث الآخر: (ليوقظ نائمكم، ويرجع قائمكم)، والإعلام بوقت السّحور لا يكتفى به للفجر، بل لا بدَّ من آذان آخر إذا طلع الفجر، كما كان يؤذن ابن أم مكتوم. ومتمسكهما من حديث بلال وابن أم مكتوم واضح، غير أن العمل المنقول بالمدينة على تقديم أذان الفجر قبله.

ثم اختلف الجمهور في الوقت الذي يؤذن فيه للفجر: فأكثرهم قال: السدس الأخير من الليل. وقيل: النصف. وقيل: بعد خروج وقت العشاء الآخرة. وهذه الأقاويل الثلاثة في مذهبنا.

وقوله: (ولم يكن بينهما إلا أن يرقى هذا وينزل هذا). وفي البخاري من حديث عائشة -رضي الله عنها-، عن ابن أم مكتوم: فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، وقال فيه: قال القاسم: ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا (١).

وفي الموطأ: وكان ابن أم مكتوم رجلاً أعمى، لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت، أصبحت. ومثله في البخاري أيضًا (٢).


(١) رواه البخاري (٦٢٣).
(٢) رواه مالك في الموطأ (١/ ٧٤ - ٧٥)، والبخاري (٦١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>