للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشُّغلُ مِن رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- أَو بِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-.

وَفِي رِوَايَةٍ: وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم.

رواه البخاري (١٩٥٠)، ومسلم (١١٤٦) (١٥١)، وأبو داود (٢٣٩٩)، والترمذي (٧٨٣)، والنسائي (٤/ ١٩١).

ــ

شوال فما بعده مدة يمكنه فيه قضاء ما عليه فلم يفعل حتى جاءه ما منعه حتى دخل عليه رمضان؛ فقد لزمته الكفارة. ونحوه في المدونة.

قلت: والقول الأول جار على القياس في التوسيع لوقت الصلاة؛ فإنه لو صح في أول وقت الصلاة، ثم أغمي عليه مثلاً؛ حتى خرج الوقت؛ أعني: وقت الضرورة عند أصحابنا لم يلزمه قضاء، وعلى ذلك القياس: لو مات في أثناء السنة لم يقضِ. وقد حكى أبو حامد: إجماع السَّلف على ذلك القياس في الصلاة، اللهم إلا أن يخاف الفوت لحضور سببه؛ فيتعين الفعل إذ ذاك، فإن أخره أثم.

وأما القول الثاني: فإنما يتمشى على مذهب من يقول: إنه مُوسَّعٌ بشرط سلامة العاقبة، كما يقوله الكرخي. ولا نعلم أحدًا من أصحابنا قال به، غير أن هذا الفرع يقتضي مراعاة ذلك الأصل، والله تعالى أعلم.

ثم اختُلف في قضاء رمضان: هل من شرطه التتابع؟ وبه قال جماعة من الصحابة، والتابعين، وأهل الظاهر. أو ليس من شرطه ذلك. وهو مروي أيضًا عن جماعة من الصحابة، والتابعين، وكافة علماء الأمصار متمسكين بإطلاق قوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِن أَيَّامٍ أُخَرَ} والتقييد لا بُدَّ فيه من دليل، ولا حجة في قراءة عبد الله متتابعات؛ إذ ليست تلك الزيادة بقرآن متواتر، ولا مرفوعة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلا يعمل بها، وهي محمولة على أنها من تفسير ابن مسعود لرأي رآه. والله تعالى أعلم.

وقولها: (الشغل من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولمكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)، وفي الرواية

<<  <  ج: ص:  >  >>