للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَإِذَا كَانَ يَومُ صَومِ أَحَدِكُم فَلَا يَرفُث يَومَئِذٍ، وَلَا يَسخَب (وفي رواية: ولا يجهل) فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ، أَو قَاتَلَهُ فَليَقُل: إِنِّي امرُؤٌ صَائِمٌ، وَالَّذِي نَفسُ

ــ

يسخب) إلخ، ويصح أن يسمى: (جُنَّة) بحسب فائدته، وهو إضعاف شهوات النفس، وإليه الإشارة بقوله: (ويذر شهوته وطعامه من أجلي). ويصح أن يكون جنة بحسب ثوابه. وإليه التصريح بقوله: (من صام يومًا في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفًا).

وقوله: (فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب)، لا يفهم من هذا الشرط: أن غير يوم الصوم يباح فيه الرفث والسخب، فإنهما ممنوعان على الإطلاق، وإنما تأكد منعهما بالنسبة إلى الصوم.

والرفث: الفحش من الكلام، والسخب منه. يقال: (رَفَثَ) بفتح الفاء، (يَرفُث)، بضمها، وكسرها. و (رَفِثَ) بكسرها في الماضي (يَرفَث) بفتحها في المستقبل (رَفثًا) بسكونها في المصدر، وفتحها في الاسم. ويقال: (أَرفَث) أيضا، وهي قليلة.

و(السَّخب): اختلاط الأصوات، وكثرتها (١)، ورفعها بغير الصواب. يقال: بالسين والصاد. وعند الطبري: مكان: (لا يسخب) (لا يسخر)؛ يعني: السخرية بالناس، والأول هو المعروف.

والجهل في الصوم: هو العمل فيه على خلاف ما يقتضيه العلم. وقد روى النسائي من حديث أبي هريرة مرفوعًا: (من لم يدع قول الزور، والعمل به، والجهل في الصوم، فليس لله حاجة في ترك طعامه وشرابه) (٢).

وقوله: (فإن أحد سابَّه أو قاتله فليقل: إني صائم)؛ المسابة والمقاتلة مما لا تكون إلا من اثنين غالبًا، ولم تقع هنا إلا من أحدهما، لكنه لما عَرَّضَ أحدهما


(١) ما بين حاصرتين ساقط من (هـ).
(٢) رواه أحمد (٢/ ٤٥٢ و ٤٥٣)، والبخاري (١٩٠٣)، وأبو داود (٢٣٦٢)، والترمذي (٧٠٧)، والنسائي في الكبرى (٣٢٤٥)، وابن ماجه (١٦٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>