وقولها:(حتى نزلت منى، فتطهرت) يوم النَّحر، كما قالت فيما تقدَّم.
وقولها:(فطفنا بالبيت)؛ تعني: طواف الإفاضة.
وقولها:(فخرج فمرَّ بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح، ثم خرج إلى المدينة)؛ تعني به طواف الوداع.
ولا خلاف في أنه مستحب مرغَّب فيه مأمور به، غير أن أبا حنيفة يوجبه. ومن سننه: أن يكون آخر عمل الحاج، ويكون سفره بأثره؛ حتى يكون آخر عهده بالبيت؛ وهذا قول جمهور العلماء.
لكن رخص مالك في شراء بعض جهازه وطعامه بعد طوافه. وقاله الشافعي؛ إذا اشترى ذلك في طريقه. وإقامة يوم وليلة بعده طولٌ عند مالك. وقيل: ليس بطول. وأجاز أبو حنيفة إقامته بعده ما شاء. وغيرهم لا يجيز الإقامة بعده لا قليلاً ولا كثيرًا.
وقولها:(خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا نرى إلا أنه الحج)؛ أي: نظن، وكان هذا قبل أن يعلمهم بأحكام الإحرام وأنواعه.
وقولها:(فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت)؛ تعني بذلك: النبي - صلى الله عليه وسلم - والناس