للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- وَلَا تَشُكُّ قُرَيشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقفٌ عِندَ المَشعَرِ الحَرَامِ كَمَا كَانَت قُرَيشٌ تَصنَعُ فِي الجَاهِلِيَّةِ. فَأَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، فَوَجَدَ القُبَّةَ قَد ضُرِبَت لَهُ بِنَمِرَةَ، فَنَزَلَ بِهَا، حَتَّى إِذَا زَاغَت الشَّمسُ أَمَرَ بِالقَصوَاءِ، فَرُحِلَت لَهُ، فَأَتَى بَطنَ الوَادِي، فَخَطَبَ النَّاسَ، وَقَالَ: إِنَّ دِمَاءَكُم وَأَموَالَكُم

ــ

وقوله: (ولا تشكُّ قريش إلا أنَّه واقف عند المشعر الحرام)؛ يعني: كما كانت قريش تصنع في الجاهلية؛ فإنها كانت تقف بالمشعر الحرام بدل وقوف الناس بعرفة، وتقول: نحن أهل الحرم، لا نخرج منه إلى الحل. وكان هذا من جملة ما ابتدعت وغيرت من شريعة إبراهيم وسنته في الحج.

وقوله: (فَرُحِّلَت له القصواء) أي: وضع عليها الرَّحل.

و(القصواء): ناقته، وقد تقدَّم ذكرها. و (زاغت الشمس): مالت. و (بطن الوادي): المنخفض منه؛ ويعني به: وادي عُرَنة المعروف هناك، وهو موضع متسع جامع. ولذلك خصَّه بخطبته، والله تعالى أعلم.

وقوله: (فخطب الناس) دليل لمالك وجميع المدنيين والمغاربة؛ إذ قالوا: ليوم عرفة خطبة قبل الصلاة، يذكر الناس فيها، ويُعَلِّمُهم ما يستقبلون من الوقوف وغيره من المناسك. وهو أيضًا حجة على الشافعي وأبي حنيفة؛ إذ قالا: ليس عرفة بموضع خطبة، وهو قول العراقيين من أصحابنا.

وخطب الحج عندنا ثلاثة:

يوم التروية بعد صلاة الظهر في المسجد الحرام، يذكر الناس، ويعلمهم أحكام إحرامهم، ويحضهم على الخروج إلى منى.

والثانية: بعرفة قبل الصلاة بإجماع من القائلين بها. وأجمعوا: على أنه لو صلَّى ولم يخطب فصلاته جائزة.

والثالثة: بعد يوم النحر، يُعلِّمُهم فيها أحكام الرمي والتعجيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>