وقوله:(ثم اضطجع حتى طلع الفجر، فصلَّى حتى تبيَّن له الصبح)؛ فيه سُنَّةُ المبيت بالمزدلفة، وصلاة الصبح بها بغلس، وسيأتي: أنه أرخص لبعض نسائه في النَّفر منها إلى منى قبل طلوع الفجر. وفيه: الأذان في السفر؛ خلافًا لمن قال: يقتصر المسافر على الإقامة.
وقوله:(ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام)؛ فيه: أن الوقوف بالمشعر إلى الإسفار من المناسك. وقد ذكره الله تعالى في قوله:{فَاذكُرُوا اللَّهَ عِندَ المَشعَرِ الحَرَامِ}
وقد اختلف في وجوب الوقوف فيه: فذهب أبو عبيد القاسم بن سلَاّم: إلى وجوبه. والجمهور على أنه مُستحب.
و(الظُّعُن): النساء في الهوادج. و (يجرين) بضم الياء وفتحها، وكلاهما واضح المعنى. و (طفق): أخذ، وجعل.
ووضع يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على وجه الفضل: إنما كان خوفًا من الفتنة عليه، وكونه - صلى الله عليه وسلم - لم ينهه عن ذلك ولم يزجره؛ دليل: على أنه لم يفعل محرمًا. وقال بعض مشايخنا: ستر الوجه عن النساء سُنَّة. وكان الحجاب على أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - واجبًا.