للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَنظُرُ، فَحَوَّلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- يَدَهُ مِن الشِّقِّ الآخَرِ عَلَى وَجهِ الفَضلِ، فَصرِف وَجهَهُ مِن الشِّقِّ الآخَرِ يَنظُرُ. حَتَّى أَتَى بَطنَ مُحَسِّرٍ، فَحَرَّكَ قَلِيلاً، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الوُسطَى الَّتِي تَخرُجُ عَلَى الجَمرَةِ الكُبرَى، حَتَّى أَتَى الجَمرَةَ الَّتِي عِندَ الشَّجَرَةِ، فَرَمَاهَا بِسَبعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنهَا، حَصَى الخَذفِ، رَمَى مِن بَطنِ الوَادِي، ثُمَّ انصَرَفَ إِلَى المَنحَرِ،

ــ

وقوله: (حتى أتى بطن محسِّر فحرَّك قليلاً) محسِّر: واد معروف هناك، يُستحب للحاج أن يحرك دابته هنالك، كما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وقوله: (كل حصاة منها حصى الخذف) هكذا صحَّت الرواية فيه في كتاب مسلم. وكان في كتاب القاضي ابن عيسى: (كل حصاة منها مثل حصى الخذف) وهذا هو الصواب. وكذا رواه غير مسلم.

والخذف: رميك حصاة، أو نواة تأخذها بين سبابتيك، أو تجعل مِخذَفَةً من خشب ترمي بها بين إبهامك والسَّبابة.

وقوله: (رمى من بطن الوادي) يعني من أسفلها، كما يأتي من حديث ابن مسعود، وهو المستحب. فلو رمى من أي مكان صحَّ رميه؛ إذا رمى في موضع المرمى.

وقوله: (ثم انصرف إلى المنحر) أي: الموضع الذي نحر هو فيه. وموضع نحره أولى من غيره؛ على أن كل منى منحر، كما قاله - صلى الله عليه وسلم -. قال مالك: إلا ما خلف العقبة وقُدَيد.

والنحر بمنى عند مالك له ثلاثة شروط:

أحدها: أن يوقف بالهدي بعرفة.

الثاني: أن يكون النَّحر في أيام منى.

الثالث: أن يكون النَّحر في حج لا في عمرة.

فإذا اجتمعت هذه الشروط؛ فلا يجوز النَّحر إلا بمنى، لا بغيرها. وقال

<<  <  ج: ص:  >  >>