وقوله:(حتى أتى بطن محسِّر فحرَّك قليلاً) محسِّر: واد معروف هناك، يُستحب للحاج أن يحرك دابته هنالك، كما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقوله:(كل حصاة منها حصى الخذف) هكذا صحَّت الرواية فيه في كتاب مسلم. وكان في كتاب القاضي ابن عيسى:(كل حصاة منها مثل حصى الخذف) وهذا هو الصواب. وكذا رواه غير مسلم.
والخذف: رميك حصاة، أو نواة تأخذها بين سبابتيك، أو تجعل مِخذَفَةً من خشب ترمي بها بين إبهامك والسَّبابة.
وقوله:(رمى من بطن الوادي) يعني من أسفلها، كما يأتي من حديث ابن مسعود، وهو المستحب. فلو رمى من أي مكان صحَّ رميه؛ إذا رمى في موضع المرمى.
وقوله:(ثم انصرف إلى المنحر) أي: الموضع الذي نحر هو فيه. وموضع نحره أولى من غيره؛ على أن كل منى منحر، كما قاله - صلى الله عليه وسلم -. قال مالك: إلا ما خلف العقبة وقُدَيد.
والنحر بمنى عند مالك له ثلاثة شروط:
أحدها: أن يوقف بالهدي بعرفة.
الثاني: أن يكون النَّحر في أيام منى.
الثالث: أن يكون النَّحر في حج لا في عمرة.
فإذا اجتمعت هذه الشروط؛ فلا يجوز النَّحر إلا بمنى، لا بغيرها. وقال