زاد في رواية: وَكَانَت العَرَبُ يَدفَعُ بِهِم أَبُو سَيَّارَةَ عَلَى حِمَارٍ عُريٍ،
ــ
الأقل من الهدايا والضحايا، والتصدق بالأكثر.
وفيه دليل على جواز أكل المهدي من هدي القران. وقد قدَّمنا: أنه كان قارنًا، وسيأتي حكم الأكل من الهدايا.
وقوله:(ثم ركب فأفاض إلى البيت) هذا هو الإفاضة. ويسُمّى: طواف الزيارة. وهو واجب بإجماع. وهو الذي تناوله قوله تعالى:{ثُمَّ ليَقضُوا تَفَثَهُم وَليُوفُوا نُذُورَهُم وَليَطَّوَّفُوا بِالبَيتِ العَتِيقِ} ولا خلاف أن إيقاعه يوم النحر أولى وأفضل. فلو أوقعه بعد يوم النحر، فهل يلزم الدم بتأخيره أم لا يلزم؟ واختلف فيه، وسيأتي. والجمهور على أن: من ترك طواف الإفاضة أن طواف الوداع لا يجزئ عنه إلا مالكًا، فإنه قال: يجزئ عنه إذا رجع إلى بلده.
قال القاضي عياض: وكذلك طواف التطوُّع.
وقوله:(لولا أن يغلبكم النَّاس على سقايتكم لنزعت معكم) يعني أنه لو استقى هو بيده لاقتدى الناس به في ذلك، فاستقوا بأيديهم، فتزول خصوصية بني عبد المطلب، وهي ثابتة لهم، كولاية الحجابة لبني شيبة، كما يأتي إن شاء الله تعالى. ويقال: نزع، بفتح الزاي، ينزع بكسرها لا غير، وإن كان الأصل فيها الفتح في المضارع؛ لأن ما كان على: فَعَل، وعينه أو لامه حرف حلق، فالأصل في مضارعه أن يأتي على: يَفعُل، بفتح العين أو بضمها. والنزع: الاستقاء بالرِّشا. والنزح بالحاء: الاستقاء بالدَّلو.