للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١٥٤] وعَنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ المُحَلِّقِينَ قَالُوا: وَالمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَالمُقَصِّرِينَ.

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ فِي الرَّابِعَةِ: والمقصرينُ.

رواه مسلم (١٣٠١) (٣١٧ - ٣١٩).

[١١٥٥] وعَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-: اللَّهُمَّ اغفِر لِلمُحَلِّقِينَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَلِلمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ: اللَّهُمَّ اغفِر لِلمُحَلِّقِينَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَلِلمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ: اللَّهُمَّ اغفِر لِلمُحَلِّقِينَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَلِلمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ: وَلِلمُقَصِّرِينَ.

رواه البخاري (١٧٢٨)، ومسلم (١٣٠٢)، وابن ماجه (٣٠٤٣).

[١١٥٦] وعَن يَحيَى بنِ الحُصَينِ، عَن جَدَّتِهِ، أَنَّهَا سَمِعَت

ــ

التذلل لله تعالى؛ لأن المقصر مبقٍ على نفسه بعض الزينة التي ينبغي للحاجّ أن يكون مُجانبًا لها. والله أعلم.

والمُحصَرُ في الحِلاق والتقصير كغيره؛ في كون ذلك نُسُكًا له، وقال أبو حنيفة، وصاحباه: ليس على المُحصر شيء من ذلك، ويرده حِلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الحديبية.

ولا خلاف في أن حكم النساء التقصير، وأن الحلاق غير لازم لهنَّ عندنا وعند كثير من العلماء، على أن الحِلاق لهن غير جائز؛ لأنه مُثلَةٌ فيهن. ويدل على أنه ليس بمشروع لهنَّ: بما رواه أبو داود عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ليس على النِّساء الحلق، إنما على النساء التقصير) (١).

وجمهورهم: على أن مَن لبَّد، أو عقص، أو ضفر لزمه أن يحلق، ولا يقصر


(١) رواه أبو داود (١٩٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>