للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ دَعَا لِلمُحَلِّقِينَ ثَلَاثًا، وَلِلمُقَصِّرِينَ مَرَّةً.

رواه مسلم (١٣٠٣).

[١١٥٧] وعَن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- أَتَى مِنًى، فَأَتَى الجَمرَةَ، فَرَمَاهَا، ثُمَّ أَتَى مَنزِلَهُ بِمِنًى وَنَحَرَ، ثُمَّ قَالَ لِلحَلَّاقِ: خُذ وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الأَيمَنِ، ثُمَّ الأَيسَرِ، ثُمَّ جَعَلَ يُعطِيهِ النَّاسَ.

ــ

للسُّنَّة الواردة بذلك؛ ولأن التقصير لا يعم الشعر. ومن سُنته عموم التقصير. وخالف في هذا أصحاب الثوري، وقالوا: إن الملبِّد والمضفر كغيره يجزئه التقصير.

وقول أنس: (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى، ونحر، وحلق)؛ هذا يدل على أن مَن رمى جمرة العقبة حصل له تحلُّل؛ لأنه بعد أن رمى حلق، وهذا لا خلاف فيه في الجملة، لكن اختلفوا في ماذا يستحل من محظورات الإحرام:

فقال أبو ثور: يتمُّ تحلل الحاج من كل شيء إلا النساء برمي جمرة العقبة. وقال الشافعي وأصحاب الرأي، وجماعة من العلماء: بل حتى يحلق. وذهب مالك إلى أن الذي يحل له برمي (١) جمرة العقبة كل شيء إلا النساء، والطيب، والصيد. واختلف قوله إذا تطيب بعد الجمرة، وقبل الإفاضة؛ هل يجب عليه دم أو لا؟ وروي عن عمر: أنه يحل له كل شيء إلا النساء والطيب. وعن عطاء: إلا النساء والصيد. ولا خلاف في أنه لا يحل النساء، ولا الصيد بعد الجمرة، وأنه يحل له جميع محظورات الإحرام بعد الإفاضة. وتعديد ما يحرم على المحرم مُفصل في كتب الفقه.

وقوله للحلاق: (خذ) وأشار إلى جانبه الأيمن؛ هذا على عادته - صلى الله عليه وسلم - في


(١) في الأصول: رمي.

<<  <  ج: ص:  >  >>