للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١٧١] وَعَن جَابِرَ قَالَ: اشتَرَكنَا مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- فِي الحَجِّ، وَالعُمرَةِ كُلُّ سَبعَةٍ فِي بَدَنَةٍ، فَقَالَ رَجُلٌ لِجَابِرٍ: أَيُشتَرَكُ فِي البَدَنَةِ بمَا يُشتَرَكُ فِي الجَزُورِ؟ قَالَ: مَا هِيَ إِلَّا مِن البُدنِ، وَحَضَرَ جَابِرٌ الحُدَيبِيَةَ قَالَ: نَحَرنَا يَومَئِذٍ سَبعِينَ بَدَنَةً، اشتَرَكنَا كُلُّ سَبعَةٍ فِي بَدَنَةٍ.

رواه أحمد (٣/ ٣٠٤)، ومسلم (١٣١٨) (٣٥٣)، وأبو داود (٢٨٠٧ و ٢٨٠٨)، والنسائي (٧/ ٢٢٢).

ــ

وفيه دليل على تجليل البدن. وهو ما مضى عليه عمل السلف، ورآه أئمة العلماء: مالك، والشافعي، وغيرهما. وذلك بعد إشعار الهدي؛ لئلا تتلطَّخ الجلال. وهي على قدر سعة المهدي؛ لأنها تطوع غير لازم، ولا محدود. قال ابن حبيب: منهم من كان يُجلِّل الوشي، ومنهم من يُجلَّل الحبر (١)، والقباطي، والملاحف، والأُزُر. وتجليلها: ترفيه لها، وصيانة، وتعظيم لحرمات الله، ومباهاة على الأعداء من المخالفين، والمنافقين. قال مالك: وتشق على الأسنمة إن كانت قليلة الثمن لئلا تسقط، وما علمت من ترك ذلك إلا ابن عمر استبقاء للثياب؛ لأنه كان (٢) يُجلِّل الجلال المرتفعة من الأنماط، والبرود، والحِبَر. قال مالك: أما الحلل فتنزع لئلا يخرقها الشوك. قال: وأحب إلي إن كانت الجلال مرتفعة أن يترك شقُّها، ولا يجللها حتى تغدو من عرفات. ولو كانت بالثمن اليسير فتشق من حيث يُحرم. وهذا في الإبل، والبقر دون الغنم.

وقول جابر: (اشتركنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة): مع: هذه متعلقة بمحذوف، تقديره: كائنين مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا يصح أن يكون متعلقًا به اشتركنا؛ لأنه كان يلزم منه أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - واحدًا من سبعةٍ


(١) في (هـ): الخز.
(٢) زيادة من (هـ) و (ج).

<<  <  ج: ص:  >  >>