للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٢٤٧] وعَن ابنِ عَبَّاسٍ أنَّ امرَأَةً اشتَكَت شَكوَى، فَقَالَت: إِن شَفَانِي اللَّهُ لَأَخرُجَنَّ فَلَأُصَلِّيَنَّ فِي بَيتِ المَقدِسِ! فَبَرَأَت، ثُمَّ تَجَهَّزَت تُرِيدُ الخُرُوجَ، فَجَاءَت مَيمُونَةَ زَوجَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- تُسَلِّمُ عَلَيهَا فَأَخبَرَتهَا ذَلِكَ، فَقَالَت: اجلِسِي فَكُلِي مَا صَنَعتِ، وَصَلِّي فِي مَسجِدِ رَسُولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فَإِنِّي

ــ

مستثنى من قوله من المساجد، وهي بالاتفاق مفضولة، والمستثنى من المفضول مفضول إذا سكت عليه، فالمسجد الحرام مفضول، لكن لا يقال إنه مفضول بألف لأنه قد استثناه منها، فلا بدَّ أن يكون له مزيَّة على غيره من المساجد، لكن ما هي؟ لم يُعيَّنها الشرع فيتوقف فيها، أو يُعتمد على قول عمر آنفًا. ويدل على صحة ما قلناه زيادة عبد الله بن قارظ بعد قوله إلا المسجد الحرام: فإني آخر الأنبياء، ومسجدي آخر المساجد، فربط الكلام بفاء التعليل مشعرًا بأن مسجده إنما فضل على المساجد كلها لأنه متأخر عنها ومنسوب إلى نبي متأخر عن الأنبياء كلهم في الزمان، فتدبره فإنه واضح!

وقوله عن ابن عباس أن امرأة اشتكت شكوى، جميع رواة مسلم رووا هذا الحديث من طريق الليث عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن ابن عباس أن امرأة، وقال النسائي: روى هذا الحديث الليث عن نافع عن إبراهيم عن ميمونة ولم يذكر ابن عباس، وكذلك البخاري عن الليث ولم يذكر فيه ابن عباس، وقال بعضهم: صوابه إبراهيم بن عبد الله بن معبدٍ بن عباس أنه قال أن امرأة اشتكت، وعن ابن عباس خطأ، والصواب ابن بدل عن، والله أعلم.

وقول ميمونة للمرأة التي نذرت أن تصلي في بيت المقدس اجلسي وصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما أمرتها بذلك لأنها لو مشت إلى مسجد بيت المقدس فصلت فيه حصل لها أقل مما يحصل لها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وضيعت على نفسها ألف صلاة في مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - مع ما يلحقها من مشقَّات

<<  <  ج: ص:  >  >>