للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: صَلَاةٌ فِيهِ أَفضَلُ مِن أَلفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِن المَسَاجِدِ إِلَّا مَسجِدَ الكَعبَةِ.

رواه أحمد (٦/ ٣٣٣)، ومسلم (١٣٩٦)، والنسائي (٢/ ٣٣).

[١٢٤٨] وعَن أبي هريرة يَبلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ؛ مَسجِدِي هَذَا، وَمَسجِدِ الحَرَامِ، وَمَسجِدِ الأَقصَى.

وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّمَا يُسَافِرُ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدِ - وَذَكَرَهَا.

رواه أحمد (٢٣٤)، والبخاري (١١٨٩)، ومسلم (١٣٩٧) (٥١١)، وأبو داود (٢٠٣٢)، والنسائي (٢/ ٣٧)، وابن ماجه (١٤٠٩).

[١٢٤٩] وعنُ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: دَخَلتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- فِي بَيتِ

ــ

الأسفار وكثرة النفقات، فرفعت عنها الحرج وكثَّرت لها في الأجر. وعلى قياس هذا فعند مالك إذا نذر المدني الصلاة في مسجد مكة صلَّى في مسجد المدينة؛ لأنها أفضل عنده، ولو نذر المكي الصلاة في مسجد المدينة أتاه، ولو نذر كل واحدٌ منهما الصلاة في بيت المقدس صلَّى في مسجد بلده لأنه أفضل منه، قال الإمام أبو عبد الله: ذهب بعض شيوخنا إلى ما قالت ميمونة.

وقوله صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه؛ أي: في مسجد المدينة. واختلفوا؛ هل يراد بالصلاة هنا الفرض؟ أو هو عام في الفرض والنفل؟ وإلى الأول ذهب الطحاوي، وإلى الثاني ذهب مُطرِّف من أصحابنا.

وقوله لا تُشدُّ الرِّحال إلا إلى ثلاثة مساجد، قد قلنا: إن شدَّ الرِّحال كناية عن السفر البعيد، وقد فسَّر هذا المعنى في الرواية الأخرى التي قال فيها إنما يُسافر إلى ثلاثة مساجد، ولا شكَّ في أن هذه المساجد الثلاثة إنما خُصَّت بهذا لفضلها على سائر المساجد، فمن قال لله عليَّ صلاة في أحدها وهو في

<<  <  ج: ص:  >  >>