للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَعضِ نِسَائِهِ فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ المَسجِدَينِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقوَى؟ قَالَ: فَأَخَذَ كَفًّا مِن حَصبَاءَ فَضَرَبَ بِهِ الأَرضَ، ثُمَّ قَالَ: هُوَ مَسجِدُكُم هَذَا - لِمَسجِدِ المَدِينَةِ.

رواه أحمد (٣/ ٨)، ومسلم (١٣٩٨)، والترمذي (٣٠٩٩)، والنسائي (٢/ ٣٦).

ــ

غيرها فعليه إتيانها، بَعُدَ أو قَرُب، فإن (١) قال ماشيًا فلا يلزمه المشي - على المشهور - إلا في مسجد مكة خاصَّة، وأما المسجدان الآخران فالمشهور أنه لا يلزم المشي إليهما من نذره، ويأتيهما راكبًا. وقال ابن وهب: يأتيهما ماشيًا، كما سمَّى. وهو القياس؛ لأن المشي إلى مكة إنما يلزم من حيث كان قربة مُوصلة إلى عبادة تُفعل في مسجد له حرمة عظيمة، فكذلك يلزم كل مشي قربة بتلك الصفة، ولا يلزمه المشي إلى سائر المساجد؛ لأن البعيد منها قد نُهي عن السفر إليه، والقريبة منها متساوية الفضيلة، فيصلِّي حيث شاء منها. وقد قال بعض أصحابنا: إن كانت قريبة على أميال يسيرة فيأتيها، وإن نذر أن يأتيها ماشيًا أتى ماشيًا؛ لأن المشي إلى الصلاة طاعة تُرفع به الدرجات وتُحط به الخطايا. وقد ذهب القاضي إسماعيل إلى أن من قال: عليَّ المشي إلى المسجد الحرام أصلي فيه - فإنه يأتي راكبًا إن شاء، ويدخل مكة مُحرِمًا. وأحلَّ المساجد الثلاثة محلًا واحدًا، وسيأتي لهذا مزيد بيان في النَّذر إن شاء الله تعالى.

وقوله - وقد سُئل عن أي المسجدين الذي أسس على التقوى هو مسجدكم هذا - لمسجد المدينة يردّ قول ابن عباس إذ قال: إنَّه مسجد قباء. قال: لأنه أول مسجد بُني في الإسلام. وهذا السؤال صدر مِمَّن ظهرت (٢) له


(١) ساقط من (ع).
(٢) في (ل) و (ج): حصلت.

<<  <  ج: ص:  >  >>