للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَإِذَا حَاصَرتَ أَهلَ حِصنٍ فَأَرَادُوكَ أَن تَجعَلَ لَهُم ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، فَلَا تَجعَل لَهُم ذِمَّةَ نَبِيِّهِ، وَلَكِن اجعَل لَهُم ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصحَابِكَ، فَإِنَّكُم أَن تُخفِرُوا ذِمَمَكُم وَذِمَمَ أَصحَابِكُم، أَهوَنُ مِن أَن تُخفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ، وَإِذَا حَاصَرتَ أَهلَ حِصنٍ فَأَرَادُوكَ أَن تُنزِلَهُم عَلَى حُكمِ اللَّهِ، فَلَا تُنزِلهُم عَلَى حُكمِ اللَّهِ، وَلَكِن أَنزِلهُم عَلَى حُكمِكَ، فَإِنَّكَ لَا تَدرِي أَتُصِيبُ حُكمَ اللَّهِ فِيهِم أَم لَا.

ــ

والفقير: اثنا عشر. وهو قول أحمد بن حنبل. ويزاد وينقص على قدر طاقتهم. وهي عند مالك، وكافة العلماء على الرجال الأحرار، البالغين، العقلاء، دون غيرهم. وإنما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين، لا ممن نأى بداره. ويجب تحويلهم إلى بلاد المسلمين، أو حربهم.

وقوله: (وإذا حاصرت أهل حصن) الكلام إلى آخره؛ فيه حجَّة لمن يقول من الفقهاء، وأهل الأصول: إن المصيب في مسائل الاجتهاد واحد، وهو المعروف من مذهب مالك وغيره. ووجه الاستدلال: هو أنه - صلى الله عليه وسلم - قد نصَّ على أن لله تعالى حكمًا معيَّنًا في المجتهدات، فمن وافقه فهو المصيب، ومن لم يوافقه فهو مخطئ. وقد ذهب قوم من الفقهاء، والأصوليين: إلى أن كل مجتهد مصيب، وتأولوا هذا الحديث: بأن قالوا: إن معناه: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يوصي أمراءه أن لا ينزلوا الكفار على حكم ما أنزل الله على نبيه في حال غيبة الأمراء عنه، وعدم علمهم به، فإنهم لا يدرون إذا فعلوا ذلك؛ هل يصادفون حكم ما أنزل الله على نبيه أم لا؟ وفي هذا التأويل بُعدٌ وتعسّفٌ، واستيفاء المباحث في هذه المسألة في علم الأصول.

وقوله: (وإذا حاصرت أهل حصن، فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله) الحديث إلى آخره؛ الذمة: العهد. وتخفروا: تنقضوا، وهو رباعي. يقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>