للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه أحمد (٥/ ٣٥٢ و ٣٥٨)، ومسلم (١٧٣١) (٣)، وأبو داود (٢٦١٢)، والترمذي (١٦١٧)، وابن ماجه (٢٨٥٨).

[١٢٥٢] وعَن سَعِيدِ بنِ أَبِي بُردَةَ، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- بَعَثَهُ وَمُعَاذًا إِلَى اليَمَنِ، فَقَالَ: يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا، وَتَطَاوَعَا وَلَا تَختَلِفَا.

رواه أحمد (٤/ ٣٩٩ و ٤١٢)، والبخاري (٣٠٣٨)، ومسلم (١٧٣٣).

[١٢٥٣] وعن أَنَسَ بنَ مَالِكٍ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَسَكِّنُوا وَلَا تُنَفِّرُوا.

رواه أحمد (٣/ ١٣١ و ٢٠٩)، والبخاري (٦١٢٥)، ومسلم (١٧٣٤).

[١٢٥٤] وعَن ابنِ عَونٍ قَالَ: كَتَبتُ إِلَى نَافِعٍ أَسأَلُهُ عَن الدُّعَاءِ قَبلَ القِتَالِ قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيَّ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الإِسلَامِ، قَد أَغَارَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- عَلَى بَنِي المُصطَلِقِ

ــ

أخفرت الرَّجل: نقضت عهده، وخفرته: أجرته، ومعناه: أنه خاف من نقص من لا يعرف حق الوفاء بالعهد، كجهلة الأعراب، فكأنه يقول: إن وقع نقض من متعد كان نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الله. والله تعالى أعلم.

وقول نافع - وقد سئل عن الدعوة قبل القتال -: (أنها كانت في أول الإسلام)، واستدلاله بقضية بني المصطلق؛ يفهم منه: أن حكم الدعوة كان متقدمًا، وأنه منسوخ بقضية بني المصطلق. وبه تمسَّك من قال بسقوط الدعوة مطلقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>