يبطله قوله:(كلاكما قتله). والقتل هو السبب عند القائل. وظاهره التسوية في القتل؛ فإن القائل إذا قال لمخاطبيه: كلاكما قال، أو كلاكما خرج، فظاهره المشاركة فيما نسب إليهما. ثم يلزم هذا القائل أن يجوّز على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التورية في الأحكام. والقول بذلك باطل، وحرام.
وقوله:(والرجلان: معاذ بن عمرو بن الجموح، ومعاذ بن عفراء)؛ هكذا الصحيح، وقد جاء في البخاري من حديث ابن مسعود: أن ابني عفراء ضرباه حتى برك. وكأن هذا وهم من بعض الرواة لحديث ابن مسعود. وسبب هذا الوهم: أن عفراء هذه من بني النجار، أسلمت وبايعت، وكان أولادها سبعة، كلهم شهد بدرًا، وكانت عند الحارث بن رفاعة، فولدت له: معاذًا، ومعوّذًا، ثم طلقها، فتزوَّجها بكير بن عبد ياليل، فولدت له: خالدًا، وإياسًا، وعاقلًا، وعامرًا، ثم راجعها الحارث، فولدت له عوفًا، فشهدوا كلهم بدرًا. فكأنه التبس على بعض الرُّواة عاذ بن عمرو بن الجموح بمعاذ بن عفراء وبمعوذ بن عفراء عند السكوت عن ذكر عمرو والد معاذ. والله تعالى أعلم.
وفي البخاري ومسلم: أن ابن مسعود هو الذي أجهز على أبي جهل