للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه أحمد (٦/ ١٤١ - ١٤٢)، والبخاري (٤١٢٢)، ومسلم (١٧٦٩) (٦٥).

[١٢٨٦] وعن أبي سَعِيدٍ قَالَ: نَزَلَ أَهلُ قُرَيظَةَ عَلَى حُكمِ سَعدِ بنِ مُعَاذٍ، فَأَرسَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- إِلَى سَعدٍ، فَأَتَاهُ عَلَى حِمَارٍ، فَلَمَّا دَنَا قَرِيبًا مِن المَسجِدِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- لِلأَنصَارِ: قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُم، (أَو خَيرِكُم)، ثُمَّ

ــ

بمفسَّر مما في الرواية الأخرى: أنهم نزلوا على حكم سعد، فإنهم إنما نزلوا على حكمه بعد أن حكم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيهم. ومن هذا الموضع يؤخذ (١) الحكم الذي أشرنا إليه في الترجمة، وفيه ردٌّ على الخوارج المانعين للتحكيم في الدين، ولم يصر أحد من علماء الصحابة، ولا غيرهم إلى منعه سوى الخوارج.

قال القاضي عياض: والنزول على حكم الإمام أو غيره جائز، ولهم الرجوع عنه ما لم يحكم، فإذا حكم لم يكن للعدو الرجوع، ولهم أن ينقلوا من حكم رجل إلى غيره. وهذا كله إذا كان الحكم ممن يجوز تحكيمه من أهل العلم، والفقه، والديانة، فإذا حكم لم يكن للمسلمين، ولا للإمام المجيز لتحكيمهم نقض حكمه، إذا حكم بما هو نظر للمسلمين من قتل، أو سباء (٢)، أو إقرار على الجزية، أو إجلاء. فإن حكم بغير هذا من الوجوه التي لا يبيحها الشرع لم ينفذ حكمه، لا على المسلمين، ولا على غيرهم.

وقوله: (قوموا لسيدكم أو خيركم)؛ استدل بهذا من قال بجواز القيام للفضلاء، والعلماء، إكرامًا لهم، واحترامًا. وإليه مال عياض، وقال: إنما القيام المنهي عنه: أن يقام عليه وهو جالس، وهو الذي أنكره النبي -صلى الله عليه وسلم- على أصحابه، حيث صلوا قيامًا وهو قاعد للخدش الذي أصابه، فقال لهم: (ما لكم تفعلون فعل


١١) ما بين حاصرتين ساقط من (ع).
(٢) في (ز): أو إسار.

<<  <  ج: ص:  >  >>