للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

رواه أحمد (١/ ٤٣٢)، والبخاري (٥٠٦٦)، ومسلم (١٤٠٠)، وأبو داود (٢٠٤٦)، والترمذي (١٠٨١)، والنَّسائيُّ (٤/ ١٦٩)، وابن ماجه (١٨٤٥).

[١٤٤٨] وعَن أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِن أَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا أَزوَاجَ

ــ

لرجلين: من قام الآن منكما فله درهم (١). فهذه الهاء لمن قام من الحاضرين.

قلت: اختصرتُ كلام القاضي في هذا الفصل من غير تبديل، ولا زيادة، وهو حسن جيّدٌ، فلذلك نقلته بلفظه.

و(قوله: فإنه له وِجَاء) - بكسر الواو، والمد - وهو: عض الأنثيين (٢)، أو رضهما بحجر ونحوه. وأصله: الغمز، والطّعن. ومنه: وَجَأَ في عُنُقِه، وَوَجَأَ بَطنَهُ بالخنجر. وقال بعضهم: الوَجءُ: أن توجأ العروق والخصيتان باقيتان بحالهما. والخصاء: شق الخصيتين، واستئصالهما. والجب: أن تحمى الشفرة، ثم تستأصل بها الخصيتان. وقد قاله بعضهم: (وجا) بفتح الواو، والقصر. وليس بشيء؛ لأن ذلك هو: الحفا في ذوات الخُفِّ، قاله الخطابي.

وفيه دليل: على جواز المعاناة لقطع الباه بالأدوية. وعلى أن مقصود النكاح: الوطء. وعلى وجوب الخيار في العنّة.

و(المعشر): الجماعة من الناس.

و(قوله: أن نفرًا) النفر: الجماعة من الناس (٣)، وأقلهم ثلاثة وهم كذلك


(١) ما بين حاصرتين ساقط من (ع).
(٢) أي: لزقهما مع بعضهما. انظر: إكمال إكمال المعلم (٤/ ٧).
(٣) ما بين حاصرتين ساقط من (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>