للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَثنَى عَلَيهِ فَقَالَ: مَا بَالُ أَقوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيسَ مِنِّي.

رواه أحمد (٣/ ٢٤١)، والبخاريُّ (٥٠٦٣)، ومسلم (١٤٠١)، والنسائي (٦/ ٦٠).

[١٤٤٩] وعن سَعدَ بنَ أَبِي وَقَّاصٍ قُالُ: أَرَادَ عُثمَانُ أَن يَتَبَتَّلَ فَنَهَاهُ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، وَلَو أَجَازَ لَهُ ذَلِكَ لَاختَصَينَا.

ــ

لأنه صلى الله عليه وسلم أجابهم في الروايتين بقوله: (لكني أصوم وأفطر) ولم يرو فيه مسلم جوابًا عن الأكل والنَّوم على الفراش بأكثر من قوله: (لكنِّي أصوم وأفطر) فبقي أكل اللحم، والنوم على الفراش بغير جواب، فكان مساق البخاري أولى، والله تعالى أعلم.

و(قوله: ردَّ على عثمان التَّبَتُّل) (١) وهو هنا: الانقطاع عن النساء. وأصله: الانقطاع مطلقا. يقال: بَتلَ إلى كذا؛ أي: انقطع إليه. وَتَبَتَّل عن كذا؛ أي: انقطع عنه. ومنه: تبَتَلتُ الأمرَ. والبتلة والعذراء: البتول؛ أي: المنقطعة عن الرجل إلى عبادة الله تعالى. وردُّ التَبتل: عبارة عن أنَّه لم يأذن له فيه، ولم يُجزهُ له؛ كما قال: (لا رهبانية في الإسلام) (٢) أي: لا تَبَتُّل.

و(قوله: ولو أجاز له ذلك لاختصينا) (٣). قد بيَّنَّا: أن الخصاء هو شَقُّ الخصيتين وانتزاعهما. وقد يقال: من أين يلزم من جواز التبتل عن النساء جواز


(١) هذه العبارة من الحديث رقم (٦/ ١٤٠٢) وليست من الحديث الذي في التلخيص والذي رقمه (٨/ ١٤٠٢).
(٢) ذكره العجلوني في كشف الخفاء (٢/ ٥٢٨).
(٣) هذه العبارة من الحديث رقم (٨/ ١٤٠٢) وهو الوارد في التلخيص.

<<  <  ج: ص:  >  >>