للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه مسلم (١٤٣٠)، وأبو داود (٣٧٤٠)، وابن ماجه (١٧٥١).

[١٤٨٩] وعَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُم فَليُجِب، فَإِن كَانَ صَائِمًا فَليُصَلِّ، وَإِن كَانَ مُفطِرًا فَليَطعَم.

رواه مسلم (١٤٣١)، وأبو داود (٣٧٤٢)، والترمذيُّ (٧٨١).

[١٤٩٠] وعَنه أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: بِئسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الوَلِيمَةِ يُدعَى لَهِ الأَغنِيَاءُ، وَيُترَكُ المَسَاكِينُ، فَمَن لَم يَأتِ الدَّعوَةَ، فَقَد عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

وفي رواية مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ يمنعها

ــ

ليس بواجب، وهو مذهب الجمهور. ولأهل الظاهر في الوجوب قولان في الوليمة وغيرها. وقال الشافعي: إذا كان مفطرًا أكل، وإن كان صائمًا دعا، أخذًا بالحديث. ويظهر من هذا: أن الأكل أولى من التَّرك عندهم. وهو الحاصل من مذاهب العلماء؛ لما فيه من إدخال السُّرور، وحسن المعاشرة، وتطييب القلوب، ولما في تركه من نقيض ذلك.

وهذا كله ما لم يكن في الطعام شبهة، أو تلحق فيه مِنَّة، أو قَارَنَه منكر. فلا يجوز الحضور، ولا الأكل. ولا يختلف فيه.

و(قوله: إن كان صائمًا فليصل) معناه: فليدع. وهو تأويل الجمهور. وقد جاء مفسَّرًا في بعض الروايات: (فَليَدعُ) مكان (فليُصَلِّ) (١).

وفيه دليل لمالك على قوله: إن من شرع في الصوم لم يجز له أن يفطر في أضعافه (٢)، على ما تقدَّم في باب الصوم.

و(قوله: بئس الطعام طعام الوليمة) وفي رواية: (شرُّ الطعام) بدل (بئس).


(١) ما بين حاصرتين ساقط من (ع).
(٢) أي: في أثناء فترة الصيام.

<<  <  ج: ص:  >  >>