فواحدة، فإن لم ينو شيئًا؛ فهي يمين. وهو قول قاله أبو حنيفة، وأصحابه. وبمثله قال زُفر، إلا أنَّه قال: إذا نوى اثنتين ألزمناه.
وخامسها: إن نوى الطلاق؛ فما أراد من أعداده. وإن نوى واحدة؛ فهي رجعية. وهو قول الشافعي. وروي مثله عن أبي بكر، وعمر، وغيرهما من الصحابة والتابعين.
وسادسها: إن نوى ثلاثًا فثلاث، وإن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى يمينًا فهي يمين، وإن لم ينو شيئًا؛ فلا شيء عليه. وهو قول سفيان. وبمثله قال الأوزاعي، وأبو ثور، إلا أنهما قالا: إن لم ينو شيئًا؛ فهي واحدة.
وسابعها: له نيّته، ولا يكون أقل من واحدة. قاله ابن شهاب.
وثامنها: هي في المدخول بها ثلاثٌ، ويُنوَى في غير المدخول بها. وهو قول علي بن زيد، والحكم، والحسن. وهو مشهور مذهب مالك.
وتاسعها: لا ينوى في أقل وإن لم يدخل بها. قاله عبد الملك في المبسوط. وبه قال ابن أبي ليلى.
وعاشرها: هي لمن لم يدخل بها واحدة، وفي المدخول بها: ثلاث. قاله أبو مصعب، ومحمد بن عبد الحكم.
وحادي عشرها: هي واحدة بائنة وإن كانت مدخولًا بها. حكاه ابن خويز منداد عن مالك.
وثاني عشرها: هي واحدة رجعية. حكاه ابن سحنون عن عبد العزيز بن سلمة (١).
وقد تداخل في العدد الذي ذكرنا قولا زفر، والأوزاعي. فالأقوال أربعة عشر.
(١) في (ع) و (ل ١): عبد العزيز بن أبي سلمة، والمثبت من (ج ٢) وسير أعلام النبلاء (٨/ ٣٢١).