للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَإِذ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعضِ أَزوَاجِهِ حَدِيثًا (لِقَولِهِ: بَل شَرِبتُ عَسَلًا).

رواه أحمد (٦/ ٢٢١)، والبخاري (٦٦٩١)، ومسلم (١٤٧٤) (٢٠)، وأبو داود (٣٧١٤).

ــ

وسبب هذا الاختلاف العظيم: أنَّه ليس في كتاب الله الكريم، ولا سنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم نصٌّ، ولا ظاهرٌ صحيح يعتمد عليه في هذه المسألة، فتجَاذَبَها الفقهاءُ لذلك. فمن متمسِّك بالبراءة الأصلية، فقال: لا حكم، فلا يلزم بها شيء. ومن ملحق لهذه الكلمة بأصل يعتمده. فواحدٌ يلحقها بالظهار، وآخر يلحقها بالنذر المطلق. وآخر يرى أنها قابلة للنية مطلقا، أو في غير المدخول بها. وأصحابنا يحتجّون لمشهور مذهبهم بعرفٍ ثبتَ عندهم صيَّرها من كنايات الطلاق الظاهرة. والله تعالى أعلم. وهذا كله في الزوجة.

وأما في الأمة: فلا يلزم فيها شيء من ذلك كله، إلا أن ينوي به العتق عند مالك.

وذهب عامة العلماء: إلى أن عليه كفارة يمين، وكأنهم تمسَّكوا بحديث أنس المُتقدِّم. وقال أبو حنيفة: إذا قال ذلك حَرُمَ عليه كل ما حَرَّمَ على نفسه من طعام، أو شراب، أو أمة. ولا شيء عليه حتى إذا تناوله لزمه كفارة يمين. وأُمُّ الولد كالأمة على ما تقدَّم.

و(قوله تعالى: {وَإِذ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعضِ أَزوَاجِهِ حَدِيثًا} هو قوله لحفصة: (بل شربتُ عسلًا، وقد حلفت: لا تخبري أحدًا) على ما تقدم في حديث البخاري. وقيل: هو تحريمه مارية على ما تقدَّم في حديث النسائي. وقيل غير ذلك. وهذان القولان أحسن ما قيل في ذلك.

و(قوله: {فَلَمَّا نَبَّأَت بِهِ وَأَظهَرَهُ اللَّهُ عَلَيهِ عَرَّفَ بَعضَهُ وَأَعرَضَ عَن بَعضٍ}؛ أي: حديث حفصة حين أفشت ما أمرها بإسراره النبي صلى الله عليه وسلم و {وَأَظهَرَهُ اللَّهُ عَلَيهِ}؛ أي: أطلَعَ الله تعالى نبيه على ذلك الحديث. {عَرَّفَ بَعضَهُ} مشدَّدًا، وهي

<<  <  ج: ص:  >  >>