للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِي عَبدٍ فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إِن كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِن لَم يَكُن لَهُ مَالٌ استُسعِيَ العَبدُ غَيرَ مَشقُوقٍ عَلَيهِ.

زاد في أخرى: إِن لَم يَكُن لَهُ مَالٌ قُوِّمَ عَلَيهِ العَبدُ قِيمَةَ عَدلٍ، ثُمَّ

ــ

و(العبد): اسم للمملوك الذكر بأصل وضعه، ومؤنثه: أمة - من غير لفظه -، وقد حُكي: عبدةٌ. ولهذا قال إسحاق بن راهويه: إنَّ هذا الحديث إنّما يتناول ذكور العبيد دون إناثهم، فلا يكمَّل على من أعتق شِركًا في أنثى.

وهو على خلاف الجمهور من السَّلف، ومن بعدهم: فإنهم لم يفرِّقوا بين الذكر والأنثى؛ إمَّا لأن لفظ العبد يُراد به الجنس، كما قال تعالى: {إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرضِ إِلا آتِي الرَّحمَنِ عَبدًا} فإنه قد يتناول الذكر والأنثى من العبيد قطعًا. وإمَّا على طريق الإلحاق بنفي الفارق الذي هو القياس في معنى الأصل، كما بينَّاه. ومراتبه في كتابنا في أصول الفقه.

و(المال) هنا: كل ما يُتَموَّلُ؛ أي: يتملك، فيباع عليه كل ما يُباع على المفلس.

و(الثمن): أراد به هنا القيمة. والتقويم: اعتبار مقدار ثمن العبد المعتق بعضُه. ولا يكون ذلك إلا من عارفٍ بقيم السِّلع، موثوقٍ بدينه، وأمانته؛ لأنَّ التقويم فَصل بين الخصوم، وتمييز لمقادير الحقوق.

وظاهر هذا الحديث: أنَّه يقوَّم عليه كاملًا، لا عتق فيه، وهو المعروف من المذهب. وقيل: يقوَّم على أن بعضه حُرٌّ. والأول أصحُّ؛ لأن جناية المعتق هي سبب تفويت مِلك الشَّريك، فيقوَّم عليه على ما كان عليه حال الجناية، كالحكم في سائر الجنايات المفوتة، وهل تعتبر قيمته يوم العتق، أو يوم الحكم؟ قولان. والثاني هو المشهور.

و(قوله: فأُعطِيَ شركاؤه حِصَصَهم). الرواية: (أعطي) مبنيًّا للمفعول. (شركاؤه) مفعول لما لم يُسمِّ فاعله. وهو مُشعرٌ بِجبرِ المُعتِق على الإعطاء، وجبرِ الشَّرِيك على الأخذ. لكن إنما يجبرُ الشَّريك إذا لم يَعتِق حصَّتَه، فلو أعتقها لم يجبر على المشهور، وسيأتي.

ويعني بقوله: (حصصهم) أي: قيمة حصصهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>