للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه أحمد (٢/ ٢٥٥)، والبخاري (٢٤٩٢)، ومسلم (١٥٠٢) و (١٥٠٣) (٣) و (٤)، وأبو داود (٣٩٣٨ و ٣٩٣٩) والترمذي (١٣٤٨)، والنسائي في الكبرى (٤٩٦٢)، وابن ماجه (٢٥٢٧).

* * *

ــ

مالكا جازم غير شاك! وقد تابعه على ذلك جماعة من الحفاظ عن نافع كجرير بن حازم، وعبيد الله، وغيرهما.

وتضمَّن هذا الحديث: أنَّه لا بدَّ من عتق نصيب المعتق وتنفيذه موسرًا كان أو معسرًا. وهو مذهب كافة العلماء. وشذَّ آخرون، فأبطلوا عتق ذلك الشقص إن كان معسرًا. وهو مصادمة للنص المذكور. وكأنَّه راعى حق الشريك بما يدخل عليه من الضرر بحرية الشقص. وهو قياس فاسد الوضع؛ لأنه مخالف للنص. ويلزمه على هذا: أن يرفع الحكم بالحديث رأسًا، فإنه مخالف للقياس، حيث حكم الشرع بعتق حصة الشريك، وإخراجها عن ملكه جبرًا، فإن اعتذر عن هذا: بأن الشرع إنما حكم بذلك تعبدًا، أو تشوفًا للعتق، اعتذرنا بذلك عن تنفيذ عتق الشقص على المعتق المعسر.

وحاصله: أن مراعاة حق الله تعالى في العتق مقدَّمة على مراعاة حقِّ الآدمي، ولا سيما والعتق قد وقع على حصة المعتِق. وما وقع فالأصل بقاؤه.

وظاهر حديث ابن عمر وإن اختلفت طرقه، وألفاظه -: أن المعتق إذا كان معسرًا لم يكلف العبد السعي في تخليص ما بقي منه، وهو مذهب كافة العلماء ما عدا أبا حنيفة؛ فإنَّه يجبر الشريك في العتق، واستسعاء العبد، متمسِّكًا في ذلك بما في حديث أبي هريرة من ذكر الاستسعاء الذي قال فيه: (فإن لم يكن له مالٌ استُسعِي العبد غير مشقوقٍ عليه).

<<  <  ج: ص:  >  >>