للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

شيء منها؛ مع ما رواه النسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (المكاتب عبدٌ ما بقي عليه من كتابته درهم) (١). وقد روى نحوه النسائي أيضًا من حديث عطاء الخراساني، عن عبد الله بن عمر (٢).

والصحيح موقوف على ابن عمر. وقد رُوي مثله عن عمر، وزيد بن ثابت، وعائشة، وأم سلمة. ومثل هذا لا يقوله الصحابي من رأيه، فهو إذًا مرفوع.

وأما أقوال السلف؛ فأشبه ما فيها قول علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ ويشهد له ما خرَّجه النسائي أيضًا عن ابن عباس، وعلي رضي الله عنهم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال: (المكاتب يعتق منه بقدر ما أدَّى، ويقام عليه الحد بقدر ما وَدَى (٣)، ويرث بقدر ما عتق منه). وإسناده صحيح. ويعتضد بما رواه الترمذي عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدِّي فلتحتجب منه) (٤). قال: حديث حسن صحيح.

قلت: وظاهره أنَّ هذا خطاب مع زوجاته؛ أخذًا بالاحتياط، والورع في حقهنَّ، كما قال لسودة: (احتجبي منه) (٥). مع أنه قد حكم بأخوتها له، وبقوله لعائشة وحفصة: (أفعمياوان أنتما؟ ! ألستما تبصرانه؟ ) يعني: ابن أم مكتوم، مع أنه قد قال لفاطمة بنت قيس: (اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك عنده).

الثالثة: حديث بريرة - على اختلاف طرقه، وألفاظه - يتضمن: أن بريرة وقع


(١) رواه النسائي في الكبرى (٥٠٢٦).
(٢) رواه النسائي في الكبرى (٥٠٢٧).
(٣) رواه النسائي في الكبرى (٧٠١٤).
(٤) رواه الترمذي (١٢٦١).
(٥) رواه البخاري (٧١٨٢)، ومسلم (١٤٥٧)، وأبو داود (٢٢٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>