للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

و(قوله: فوجد الرَّجل سلعته بعينها، فهو أحق بها) مقتضى دليل خطابه: أنَّه لو وجدها قد تغيرت عن حالها، أو وجد بعضها، لم يكن له أن يأخذها. وهذا يليق بمذهب أهل الظاهر. لكن علماؤنا فصلوا التغير إلى ثلاثة أنواع:

النوع الأول: تغير انتقال، كالعبد المتغير بزمانة، أو بعتق، أو عقد من عقوده. وكالثوب المتغير بقطعه قُمُصًا، أو غيرها، وكالحنطة المتغيرة بخلط مُسوِّس بها أو بغير نوعها، أو بطحنها، أو خبزها. وكالخشبة المتغيرة بجعلها بابًا، أو غيره. فهذا النوع مفوِّت، ليس له الرُّجوع معه.

الثاني: تغير غير انتقال، كالمتغير بالمرض اليسير، وكخلط القمح بمثله. فهذا له الرُّجوع فيه؛ إذ لا أثر لذلك التغير. ومن هذا النوع وجدان بعض السلعة. فله أن يأخذ ويضرب معهم بسهمه فيما بقي.

الثالث: تغير بإضافة غير السلعة إليها، كالعرصة تُبنى، والغزل يُنسج. فهذا يرجع في سلعته، ويدفع قيمة البناء، والنسج. وله مشاركة الغرماء في تلك القيمة؛ إن بقي له من دينه شيء.

وفي هذا الباب فروع مختلف فيها بسبب تردُّدها بين هذه الأنواع.

و(قوله في حديث الزهري؛ الذي خرَّجه أبو داود: (فإن كان قضاه من ثمنه شيئًا، فما بقي فهو أسوة الغرماء) بمقتضى هذا قال الشافعي، فرأى: أن قبض بعضه مفوِّت. ولم يره مالك مفوِّتًا، مع أنه روي معناه عن الزهري، كما قدَّمناه من حديثه. فقال-أعني مالكا -: إن شاء ربُّ السِّلعة أن يردَّ ما اقتضى، ويأخذ السِّلعة، كان له ذلك. وهذا مخالف لذلك الظاهر. وفيه إشكال، غير أنّ الذي صح عند مالك هو اللفظ الذي في موطئه؛ أعني مرسل أبي بكر بن عبد الرحمن،

<<  <  ج: ص:  >  >>