للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شَرُّ الكَسبِ: مَهرُ البَغِيِّ، وَثَمَنُ الكَلبِ، وَكَسبُ الحَجَّامِ.

رواه مسلم (١٥٦٨) (٤٠).

ــ

و(قوله: شرُّ الكسب مهر البغيّ، وثمن الكلب، وكسب الحجَّام). (الكسب) في الأصل هو: مصدر. تقول: كسبت المال، أكسبه، كسبًا. وقد وقع في هذا بعض الحديث موضع المكسوب، فإنه أخبر عنه بالثمن. وقد قدمنا القول في: (شر) و (خير) في كتاب الصلاة.

ومساق هذا الحديث يدلُّ على صحة ما قلناه، من أنه لا تلزم المساواة في المعطوفات على ما ذكرناه في الأصول (١)، ألا ترى أنه شرَّك بين مهر البغي، وثمن الكلب، وكسب الحجام في (شر) ثم إن نسبة الشر لمهر البغي كنسبته إلى كسب الحجَّام، مع أن (٢) مهر البغي حرام بالاتفاق، وكسب الحجَّام مكروه. فقد صحَّ: أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجَّام أجره (٣). قال ابن عبَّاس: ولو كان حرامًا لم يعطه. وقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجَّام، فنهاه، ثم سأله، فنهاه، ثم سأله فقال في الثالثة: (اعلفه ناضحك، وأطعمه رقيقك) (٤) فلو كان حرامًا لما أجاز له تملكه، ولا أن يدفع به حقًّا واجبا عليه، وهو: نفقة الرقيق، فيكون (شرّ) في كسب الحجَّام بمعنى: ترك الأولى، والحضّ على الورع. وهذا مثل ما تقدَّم من قوله: (شر صفوف النساء أولها) (٥). ويكون (شرّ) في مهر البغي


(١) ما بين حاصرتين ساقط من (ع).
(٢) في (ج ٢): لأنَّ.
(٣) رواه البخاري (٢١٠٣)، وأبو داود (٢٤٢٣).
(٤) رواه أحمد (٣/ ٣٠٧)، وأبو داود (٣٤٢٢)، والترمذي (١٢٧٧)، وابن ماجه (٢١٦٦). وعند البيهقي في السنن (٩/ ٣٣٧): "اعلفه ناضحَك ورقيقك". وما بين حاصرتين مستدرك من مصادر التخريج.
(٥) سبق تخريجه في التلخيص (٣٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>