للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٧٢٨] وعَن ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَثَلُ الَّذِي يَرجِعُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الكَلبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيئِهِ فَيَأكُلُهُ.

رواه أحمد (١/ ٢١٧ و ٣٤٩)، والبخاري (٢٥٨٩)، ومسلم (١٦٢٢) (٥)، والترمذي (١٢٩٨)، والنسائي (٦/ ٢٦٦).

* * *

ــ

وقوله مثل الذي يرجع في هبته (١) كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه، إن كان المراد بالهبة الصدقة كما قد جاء في الرواية الأخرى فقد تكلّمنا عليها، وإن كان المراد مطلق الهبة فهي مخصوصة؛ إذ يخرج منها الهبة للثواب وهبة أحد الأبوين، فأما هبة الثواب فقد قال بها مالك وإسحاق والطبري والشافعي - في أحد قوليه - إذا علم أنه قصد الثواب إما بالتصريح به وإما بالعادة والقرائن كهبة الفقير للغني والرَّجل للأمير، وبها قال أبو حنيفة إذا شرط الثواب، وكذلك قال الشافعي في القول الآخر. وقد روي عنهما وعن أبي ثور منعها مطلقا، ورأوا أنَّها من البيع المجهول الثمن والأجل، والأصل في جواز هبة الثواب ما خرَّجه الدارقطني من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يُثَب منها (٢)، قال: رواته كلهم ثقات. والصواب عن ابن عمر عن عمر قوله، وما خرَّجه مالك عن عمر أنه قال: من وهب هبة لصلة الرَّحم أو على وجه الصَّدقة أنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنَّه إنما أراد بها الثواب، فهو على هبته يرجع فيها ما لم يرض منها (٣)، وما خرَّجه الترمذي من


(١) في التلخيص والمخطوط: صدقته. والذي أثبته المصنف -رحمه الله- هو إحدى روايات مسلم (١٦٢٢) (٧ و ٨).
(٢) رواه الدارقطني (٣/ ٤٣).
(٣) الموطأ (٢/ ٧٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>