للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

حديث أبي هريرة قال: أهدى رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ناقة فعوضه منها بعض العوض، فتسخَّطه. وفي رواية: أهدى له بكرة فعوَّضه ستَّ بكرات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر: إن رجالًا من العرب يُهدي أحدُهم الهديَّة فأعوِّضه منها بقدر ما عندي، فيظل يتسخَّطُ عليِّ! وايم الله لا أقبل بعد يومي هذا من رجل من العرب هديَّة إلا من قرشيٍّ أو أنصاريٍّ أو ثقفيٍّ أو دوسيٍّ (١). وهذا الحديث وإن لم يكن إسناده بالقوي فيعضده كل ما تقدم، وما حكاه مالك من أن هبة الثواب مجتمعٌ عليها عندهم، وكيف لا تجوز وهي معاوضةٌ تشبه البيع في جميع وجوهه (٢) إلا وجهًا واحدًا! وهو أن العوض فيها غير معلوم حالة العقد، وإنما سامح الشرع في هذا القدر لأنهما دخلا في ذلك على وجه المكارمة لا المشاحَّة، فعفا عن تعيين العوض فيه كما فعل في نكاح التفويض.

وأما هبة الأب لولده فللأب الرجوع فيها، وإلى ذلك (٣) ذهب مالك والشافعي وأبو ثور والأوزاعي، وقد اتفق هؤلاء على أن ذلك للأب، وهل يلحق بالأب الأم والجد؟ اختلف في ذلك قول مالك والشافعي؛ ففي قول: يُقصَرُ ذلك على الأب. وفي قول آخر: إلحاقهما به. والمشهور من مذهب مالك إلحاق الأم، ومن مذهب الشافعي إلحاق الأم والأجداد والجدَّات مطلقا، والأصل في هذا الباب ما خرَّجه النسائي من حديث ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لرجل يعطي عطية يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتَّى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه (٤)، وهذا حديث صحيح. وقال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا


(١) رواه الترمذي (٣٩٤٥).
(٢) في (ع): وجوهها.
(٣) في (ع): هذا.
(٤) رواه النسائي (٦/ ٢٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>