للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَمَنعًا وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُم ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ المَالِ.

وفي رواية: ولا وهات، مكان: منعا.

رواه أحمد (٤/ ٢٤٦)، والبخاري (٢٤٠٨)، ومسلم (٥٩٣) في الأقضية، (١٢ و ١٤).

[١٨٠٩] وعَن عَمرِو بنِ العَاصِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجتَهَدَ ثُمَّ أَخطَأَ فَلَهُ أَجرٌ.

رواه أحمد (٤/ ١٩٨)، والبخاري (٧٣٥٢)، ومسلم (١٧١٦)، وأبو داود (٣٥٧٤)، وابن ماجه (٢٣١٤).

* * *

ــ

كانت الجاهلية تفعل بهن. وقد بيَّنَّا ذلك فيما تقدم.

و(قوله: ومنعًا وهات)، وفي الرواية الأخرى: (ولا وهات) ومعناهما واحد، وهو أن يمنع ما يجب عليه بذله، ويطلب شيئًا يحرم عليه طلبه. هذا إن حملنا (كره) على معنى: (حرَّم)، كما قد بيَّنَّاه، حيث فَسَّر (كره): بمعنى: (سخط). وعدل عن لفظ هذا الحديث عن لفظ (حرَّم) الذي ذكره قبل هذا اللفظ؛ لأنَّ تلك الأمور التي قرن بها لفظ (حرم) أفحش وأكبر من هذه الأمور التي قرن بها لفظ (كره). وقد قيل: إن الكراهة هنا من باب التنزيه. وفيه بُعدٌ لما بيَّنَّاه في إضاعة المال.

و(قوله - صلى الله عليه وسلم -: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر) كذا وقع هذا اللفظ في كتاب مسلم: (إذا حكم فاجتهد).

<<  <  ج: ص:  >  >>