للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه أحمد (٣/ ٤٦٣)، والبخاريُّ (٢٥٠٧)، ومسلم (١٩٦٨) (٢٠ - ٢٢)، وأبو داود (٢٨٢١)، والترمذيُّ (١٤٩١)، والنسائي (٧/ ٢٢٦)، وابن ماجه (٣١٣٧).

ــ

ويقال: أبدت البقرة، تأبد، وتَأبُد، وتأبَّدت الديار: توحَّشت (١)، وخلت من سُكَّانها. فالأوابد: الوحش. قال امرؤ القيس:

وقد أغتَدِي والطَّيرُ في وُكُناتِها ... بِمُنجَرِدٍ قيدِ الأوابدِ هَيكَلِ

وظاهر هذا الحديث أن ما ند من الإنسي، ولم يقدر عليه جاز أن يُذَكَّى بما يُذكَّى به الطير. وبه قال أبو حنيفة، والشافعي، وقال مالك: لا يُؤكل إلا بذكاة الإنسي بالنحر، أو الذبح استصحابًا لمشروعية أصل ذكاته، ولأنه وإن كان قد لحق بالوحش في الامتناع؛ فلم يلحق بها لا في النوع، ولا في الحكم. ألا ترى: أن ملك مالكه باقٍ عليه، واعتذر أصحابنا عن هذا الحديث بمنع ظهور ما ادُّعي ظهوره من ذلك؛ إذ لم يقل فيه: إن السهم قتله. وإنَّما قال: حبسه. ثم بعد أن حبسه فقد حصل مقدورًا عليه. فلا يؤكل إلا بالذبح أو النحر، ولا فرق بين أن يكون وحشيًّا، أو إنسيًّا.

و(قوله: فإذا (٢) غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا) نقول بموجبه: أي: نرميه، ونحبسه، فإنَّ أدركناه حيًّا ذكَّيناه، وإن تلف بالرَّمي، فهل نأكله أم لا؟ ليس في الحديث تعيين أحدهما، فلحق بالمجملات، فلا ينهض حجَّة، وحينئذ يبقى متمسك مالك واضح الحجَّة، والله تعالى أعلم. وقد استدل المخالف بما رواه الترمذي، وأبو داود عن أبي العشراء، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله! أما تكون


(١) ما بين حاصرتين سقط من (م ٢).
(٢) في (ل ١) و (ج ٢): وما، والمثبت من (ع) والتلخيص.

<<  <  ج: ص:  >  >>