للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٩٦] وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ أنَاسًا مِن أهل الشِّركِ قَتَلُوا فَأَكثَرُوا، وَزَنَوا فَأَكثَرُوا، ثم أَتَوا مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالُوا: إِنَّ الَّذِي تَقُولُ وَتَدعُو لَحَسَنٌ، وَلَو تُخبِرُنَا أَنَّ لِمَا عَمِلنَا كَفَّارَةً، فَنَزَلَ: وَالَّذِينَ لَا يَدعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقتُلُونَ النَّفسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالحَقِّ وَلَا يَزنُونَ وَمَن يَفعَل ذَلِكَ يَلقَ أَثَامًا، وَنَزَلَ: قُل يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِم لَا تَقنَطُوا مِن رَحمَةِ اللَّهِ الآيَةَ.

رواه البخاري (٤٨١٠)، ومسلم (١٢٢)، وأبو داود (٤٢٧٣)، والنسائي (٧/ ٨٦).

[٩٧] وَعَن حَكِيمِ بنِ حِزَامٍ؛ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَي رسولَ الله، أَرَأَيتَ أُمُورًا كُنتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الجَاهِلِيَّةِ؛ مِن صَدَقَةٍ، أو عَتَاقَةٍ، أو صِلَةِ رَحِمٍ، أَفِيهَا أَجرٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَسلَمتَ عَلَى مَا أَسلَفتَ مِن خَيرٍ.

ــ

و(قوله: وَلَو تُخبِرُنَا أَنَّ لِمَا عَمِلنَا كَفَّارَةً) يَحتملُ: أن تكونَ لو هنا للامتناع، ويكونُ جوابها محذوفًا، تقديره: لَأَسلَمنا، أو نحوه. ويَحتملُ: أن يكون تمنِّيًا بمعنى ليت. والأوَّل أظهر. وقوله تعالى: وَمَن يَفعَل ذَلِكَ يَلقَ أَثَامًا يُضَاعَف لَهُ العَذَابُ يَومَ القِيَامَةِ الآية، ذا: إشارةٌ إلى واحدٍ في أصلِ وضعها، غَيرَ أنَّ الواحدَ تارةً يكونُ واحدًا بالنصِّ عليه، وتارةً يكونُ بتأويل، وإن كانت أمور متعدِّدة في اللفظِ كما في هذه الآية؛ فإنَّه ذكَرَ قَبلَ ذا أمورًا، وأعاد الإشارةَ إليها مِن حيثُ إنَّها مَذكُورةٌ أو مَقُولة؛ فكأنَّه قال: ومَن يفعلِ المذكورَ أو المقولَ. وفي هذه الآية: حُجَّةٌ لمن قال: إنَّ الكفَّار مُخَاطَبُونَ بفروعِ الشريعة، وهو الصحيحُ مِن مذهبِ مالكٍ؛ على ما ذكرناه في الأصول.

و(قوله: أَسلَمتَ عَلَى مَا أَسلَفتَ مِن خَيرٍ) اختُلِفَ في تأويله؛ فقيل

<<  <  ج: ص:  >  >>