للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو هُرَيرَةَ: وَاللَّهِ إِنَّهُ بِالحَجَرِ نَدَبٌ سِتَّةٌ أَو سَبعَةٌ، ضَربُ مُوسَى عليه السلام بِالحَجَرِ.

وفي رواية: قال أبو هريرة: كَانَ مُوسَى عَلَيهِ السَّلَام رَجُلًا حَيِيًّا.

قال: فَكَانَ لَا يُرَى مُتَجَرِّدًا وذكر نحوه. قال: ونزلت {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا}

رواه أحمد (٢/ ٣١٥)، والبخاريُّ (٢٧٨)، ومسلم (٣٣٩) في الفضائل (١٥٥)، والترمذي (٣٢١٩).

ــ

وهو مذهب الجمهور. ومنعه ابن أبي ليلى، واحتج بحديث لم يصح، وهو قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: لا تدخلوا الماء إلا بمئزر، فإنَّ للماء عامرًا (١).

قال القاضي: وهو ضعيف عند أهل العلم. وجاء في الأم قال: فاغتسل عند مُوَيه (٢) وهو تصغير ماء، هكذا في رواية العذري، ورواها أكثر الرواة: المشربة - بفتح الميم والراء - وأصله: موضع الشرب، وأراد به الماء. والمشربة - بفتحها أيضًا -: الأرض اللَّينة، فأمَّا المشربة التي هي الغرفة فتقال: بفتح الراء وضمها، كما تقدم. وطفق من أفعال المقاربة، كجعل وأخذ، ويقال: بفتح الفاء وكسرها، والندب: الأثر وهو بفتح الدال.


(١) ذكره الزبيدي في الإتحاف (٢/ ٤٠١)، وهو ضعيف ومخالف كما قال العراقي لما ذهب إليه الأئمة الأربعة وجمهور العلماء من السلف والخلف؛ من جواز كشف العورة في الخلوة في حالة الاغتسال مع إمكان التستر.
(٢) هي في صحيح مسلم في كتاب الفضائل (٤/ ١٨٤٢) رقم (١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>