رواه أحمد (٢/ ٢٣٠)، ومسلم (٢٥٨٩)، وأبو داود (٤٨٧٤)، والترمذي (١٩٣٤).
ــ
جرح شاهد عند خوف إمضاء الحكم بشهادته، وجرح المحدث الذي يخاف أن يُعمل بحديثه، أو يُروى عنه، وهذه أمور ضرورية في الدين، معمول بها، مجمع من السلف الصالح عليها.
ونحو ذلك: ذكر عيب من استنصحت في مصاهرته أو معاملته، فهذا يجب عليك الإعلام بما تعلم من هناته عند الحاجة إلى ذلك، على جهة الإخبار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه (١).
وقد يكون من هذين النوعين ما لا يجب، بل يندب إليه، كفعل المحدثين حين يعرفون بالضعفاء مخافة الاغترار بحديثهم، وكتحريز من لم يسأل مخافة معاملة مَن حاله تُجهل، وحيث حكمنا بوجوب النص على الغيب، فإنما ذلك إذا لم نجد بدا من التصريح والتنصيص، فأمَّا لو أغنى التعريض والتلويح، لحرم التنصيص والتصريح؛ فإنَّ ذلك أمر ضروري، والضروري يقدر بقدر الحاجة، والله تعالى أعلم.
و(قوله: وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته) هو بتخفيف الهاء وتشديد التاء، لإدغام تاء المخاطب في التاء التي هي لام الفعل، وكذلك رويته، ويجوز أن تكون مخففة على إسقاط تاء الخطاب، يقال: بهته بهتا وبهتا وبهتانا، أي: قال عليه ما لم يقل، وهو بهات، والمقول مبهوت، ويقال: بهِت الرجل - بالكسر - إذا دهش وتحير، وبهُت - بالضم - مثله، وأفصح منها: بُهِت، كما قال تعالى:{فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ} لأنَّه يقال: رجل مبهوت، ولا يقال: باهت، ولا بهيت. قاله الكسائي.
(١) رواه أحمد (٦/ ٤١٢)، ومسلم (١٤٨٠)، وأبو داود (٢٢٨٤)، والنسائي (٦/ ٢١٠).