[٢٨١٢] وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه.
رواه أحمد (٢/ ٤١٧)، والبخاريُّ (٧١١٧)، ومسلم (٢٩١٠).
[٢٨١٣] وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له: الجهجاه.
رواه مسلم (٢٩١١).
ــ
تباعد ما بين الساقين، ولا يعارض هذا قوله تعالى:{أَوَلَم يَرَوا أَنَّا جَعَلنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِن حَولِهِم}؛ لأنَّ تخريب الكعبة على يدي هذا الحبشي إنما يكون عند خراب الدنيا، ولعل ذلك في الوقت الذي لا يبقى إلا شرار الخلق، فيكون حرما آمنا مع بقاء الدين وأهله، فإذا ذهبوا ارتفع ذلك المعنى.
قلت: وتحقيق الجواب عن ذلك أنه لا يلزم من قوله تعالى: {أَنَّا جَعَلنَا حَرَمًا آمِنًا} أن يكون ذلك دائما في كل الأوقات، بل إذا حصلت له حرمة وأمن في وقت ما، فقد صدق اللفظ وصح المعنى، ولا يعارضه ارتفاع ذلك المعنى في وقت آخر، فإن قيل: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أحل لي مكة ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها إلى يوم القيامة (١). قلنا: أما الحكم بالحرمة والأمن فلم يرتفع، ولا يرتفع إلى يوم القيامة إذ لم ينسخ ذلك بالإجماع، وأما وقوع الخوف فيها وترك حرمتها، فقد وجد ذلك كثيرا، ويكفيك بعوث يزيد بن معاوية، وجيوش عبد الملك، وقتال الحجاج لعبد الله بن الزبير، وغير ذلك مما جرى لها، وما فُعل فيها من إحراق الكعبة ورميها بحجارة المنجنيق.
و(قوله: يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه) أي: يملكهم