والسنة وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة وقل علمه باللسان واللغة أنه يجوز لنا أن ننكح تسعا ونجمع بينهن في عصمة واحدة من هذه الآية، وزعم أن الواو جامعة، وعضد ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نكح تسعا وجمع بينهن في عصمة، والذي صار إلى هذه الجهالة الرافضة وطائفة من أهل الظاهر، فجعلوا مثنى وثلاث ورباع مثل اثنين وثلاث وأربع، وبينهما من الفرقان ما بين الجماد والإنسان، فإنَّ أهل اللغة مطبقون على الفرق بينهما، ولا نعلم بينهم خلافا في ذلك، وبيان الفرق أن العرب إذا قالت جاءت الخيل مثنى مثنى إنما تعني بذلك اثنين اثنين؛ أي جاءت مزدوجة. قال الجوهري: وكذلك جميع معدول العدد.
قلت: وعلى هذا جاء قوله تعالى في وصف الملائكة: {أُولِي أَجنِحَةٍ مَثنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ}، ويعلم على القطع والبتات أنه لم يرد هنا توزيع هذه الأعداد على الملائكة حتى يكونوا هم أولي تسعة أجنحة يشتركون فيها ولا أنه جمع كل واحد من آحاد الملائكة تسعة أجنحة، وتلزم هذه الفضائح من قال بالجمع في آية النكاح، إذ لا فرق بين هاتين الآيتين في هذا اللفظ في العدل (١)
(١) في (م ٤): العدول. وانظر في هذا بحثًا قيِّمًا للقرطبي في تفسيره. الجامع لأحكام القرآن (٥/ ١٥).