للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أُسوَةٌ؟ ثُمَّ قَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَيسَ فِي النَّومِ تَفرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفرِيطُ عَلَى مَن لَم يُصَلِّ الصَّلاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقتُ الصَّلاةِ الأُخرَى، فَمَن فَعَلَ ذَلِكَ فَليُصَلِّهَا حِينَ يَنتَبِهُ لَهَا، فَإِذَا كَانَ الغَدُ فَليُصَلِّهَا عِندَ وَقتِهَا.

ــ

وقوله إنه ليس في النوم تفريط يدل على أن النائم غير مكلف ولا مؤاخذ.

وقوله إنما التفريط على من لم يصلّ الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى؛ أي: من لم يصلها عامدًا لتركها. وفيه ما يدل على أن أوقات الصلوات كلها موسعة.

وقوله فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها، الإشارة بـ ذلك إلى ما وقع له من النوم عن الصلاة، ويحتمل أن يعود الضمير إلى جميع ما ذكر من النوم والتفريط على ما قررنا في قضاء العامد.

وقوله فإذا كان الغد فلّيصلِّها عند وقتها، قال قوم: ظاهره إعادة المقضيَّة مرتين عند ذكرها وعند حضور مثلها من الوقت الآتي، وقد وافق هذا الظاهر ما رواه أبو داود نصًّا من حديث عمران بن حصين - وذكر القصة، وقال في آخرها: فمن أدرك منكم صلاة الغداة من غدٍ صالحًا فليقض معها مثلها. قال الخطابي: لا أعلم أحدًا قال هذا وجوبًا، ويشبه أن يكون الأمر به استحبابًا ليُحرز فضيلة الوقت في القضاء.

قلت: وهذا كله يعارضه ما ذكره أبو بكر بن أبي شيبة من حديث الحسن عن عمران بن حصين في هذه القصة أنه - صلى الله عليه وسلم - لما صلى بهم المقضيَّة قالوا: ألا نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال: لا ينهاكم الله عن الربا ويأخذه منكم (١). والصحيح ترك العمل بذلك الظاهر لهذه المعارضة، ولما حكى الخطابي، ولأن الطرق الصحاح المشهورة ليس فيها من تلك الزيادة شيء إلا


(١) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>