للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشافعية في المذهب الجديد: يجوز الاستخلاف للإمام إذا أصابه حدث أو رعاف.

وعند الشافعية يجوز للمصلين أنفسهم أن يستخلفوا إذا لم يستخلف الإمام.

وقال الحنابلة يجوز الاستخلاف لخوف ومرض شديد وعجز عن ركن قولي أو واجب قولي ولا يجوز الاستخلاف لسبق الحدث للإمام لأن صلاته تبطل به ويلزمه الاستئناف.

ويحمل كثير من الفقهاء ما فعله أبو بكر حين تراجع عن الإمامة واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه فعل ذلك لأنه دخل في حالة لا يستطيع معها القيام بأقوال الصلاة وأفعالها إجلالاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهيبته له.

والفقهاء متفقون على أن الإمام إذا أراد الاستخلاف والانسحاب يمسك بأنفه مشعراً إياهم بأنه قد رعف لرفع الحرج عنه، كما أن الجمهور يرون أني ستأنف الإمام والمأموم الصلاة إذا طرأ طارئ بسبب كثرة الشروط التي يحتاج إليها الاستخلاف وبناء الإمام الأول على صلاته الأولى وكذلك من أصابه حدث سماوي فإنه وإن أجاز له بعض الفقهاء أن يذهب ويتوضأ ويبني على صلاته الأولى فالأفضل في حقه الاستئناف لكثرة الشروط التي ينبغي مراعاتها.

وموضوع جواز البناء على الصلاة بسبب عذر طارئ في استخلاف الإمام موضوع دقيق يحتاج فيه صاحب كل مذهب أن يدرسه في كتب الفقه الموسعة في مذهبه لإدراك حيثياته الدقيقة، وإنما أشرنا إليه ههنا كي لا يخلو الكتاب من بحث مهم اعتاد الفقهاء أن يتوسعوا فيه بمناسبة الكلام عن الجمعة والجماعة.

وإليك ما ذكره الحنفية في هذا الموضوع منقولاً من كتاب الفقه الإسلامي وأدلته:

ويشترط لصحة الاستخلاف عند الحنفية شروط ثلاثة:

أولها- توافر شروط البناء على الصلاة السابقة؛ لأن الاستخلاف في الحقيقة بناء من الخليفة على ما صلاه الإمام، وهي ثلاثة عشر شرطاً:

كون الحدث قهرياً، من بدنه لا من نجاسة غيره، وكونه غير موجب للغسل كإنزال بتفكر، وغير نادر كالإغماء والجنون والقهقهة، وألا يؤدي ركناً مع الحدث، أو يمشي، ولم

<<  <  ج: ص:  >  >>