للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

له لما بينها وبين الجمعة الأخرى، وفي رواية (١) ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد.

١٧٣٢ - * روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم".

وفي أخرى (٢) "الغسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم".

وفي أخرى (٣) قال: "الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن، وأن يمس طيباً إن وجد"، قال عمرو-[يعني ابن سليم راوي الحديث]- أما الغسل: فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب فالله أعلم: أواجب هو، أم لا؟ ولكن هكذا في الحديث".

ولمسلم (٤) قال: "غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه".

وفي رواية (٥) قال في الطيب "ولو من طيب المرأة".

أقول: الذي استقر عليه العمل عند جماهير المسلمين أن غسل الجمعة سنة كما سنرى أدلة ذلك.

١٧٣٣ - * روى مالك عن عبيد الله بن السباق المدني الثقفي رحمه الله أن رسول الله


(١) أحمد (٥/ ٤٢٠، ٤٢١).
مجمع الزوائد (٢/ ١٧١) وقال الهيثمي: رواه كله أحمد والطبراني في الكبير، ورجاله ثقات.
١٧٣٢ - البخاري (٢/ ٣٥٧) ١١ - كتاب الجمعة، ٢ - باب فضل الغسل يوم الجمعة، ولكن النص جاء في البخاري بزيادة كلمة "يوم" أي "غسل يوم الجمعة" وهذا خلاف ما جاء هنا.
مسلم (٢/ ٥٨٠) ٧ - كتاب الجمعة، ١ - باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال، وبيان ما أمروا به.
(٢) مسلم (٢/ ٥٨٠) نفس الموضع السابق.
(٣) البخاري (٢/ ٣٦٤) ١١ - كتاب الجمعة، ٣ - باب الطيب للجمعة.
(٤) مسلم (٢/ ٥٨١) ٧ - كتاب الجمعة، ٢ - باب الطيب والسواك يوم الجمعة.
(٥) مسلم (٢/ ٥٨١) نفس الموضع السابق.
(يستن) الاستنان: التسوك بالسواك.
١٧٣٣ - الموطأ (١/ ٦٥، ٦٦) ٢ - كتاب الطهارة، ٣٢ - باب ما جاء في السواك، وإسناده حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>