للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النبي صلى الله عليه وسلم: "تجب الجمعة على كل مسلم، إلا امرأة أو صبياً أو مملوكاً".

قال النووي في الخلاصة: وهذا غير قادح في صحته فإنه يكون مرسل صحابي وهو حجة والحديث على شرط الصحيحين. كذا في نصب الراية.

قال البغوي في (شرح السنة ٤/ ٢٢٦ - ٢٢٧) عن الجمعة: هي واجبة على كل من جمع: العقل، والبلوغ، والحرية، والذكورة، والإقامة، إذ لم يكن له عذر.

أما الصبي والمجنون، فلا جمعة عليهما لأنهما ليسا من أهل أن يلزمهما فروض الأبدان، لنقصان أبدانهما، واتفقوا على أن لا جمعة على النساء.

وذهب أكثرهم إلى أن لا جمعة على العبيد، وقال داود: تجب عليهم الجمعة، وقال الحسن وقتادة: تجب الجمعة على العبد المخارج (١)، وهو قول الأوزاعي، ولا تجب على المسافر، وذهب النخعي والزهري إلى أن المسافر إذا سمع النداء، فعليه حضور الجمعة.

وكل من لا يجب عليه حضور الجمعة، فإذا حضر وصلى سقط عنه فرض الظهر بأداء الجمعة، ولكن لا يكمل به عدد الجمعة، إلا من له عذر من مرض، أو تعهد مريض، أو خوف، أو منعه مطر، أو وحل، فإنه لا يجب عليه حضور الجمعة، غير أنه حضر يكمل به العدد.

قال عبد الله بن مسعود للنساء يوم الجمعة: إذا صليتن مع الإمام فصلين بصلاته، فإذا صليتن وحدكن فصلين أربعاً.

قال رحمه الله: وكل من لا يلزمه حضور الجمعة، فلو صلى الظهر قبل فوات الجمعة جازت صلاته، ومن يلزمه الحضور لا يصح ظهره قبل فوات الجمعة. اهـ.

١٧٥١ - * روى الترمذي عن ابن عباس قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في


(١) يقال: خارج فلان غلامه: إذا اتفقا على ضريبة يردها العبد على سيده كل شهر، ويكون يخلي بينه وبين عمله، فيقال: عبد مخارج.
١٧٥١ - الترمذي (٢/ ٤٠٥) أبواب الصلاة، ٣٨٠ - باب ما جاء في السفر يوم الجمعة وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
وهذا الحديث أخرجه أحمد مختصراً (١/ ٢٥٦)، والبيهقي (٣/ ١٨٧)، وفيه عندهم الحجاج بن أرطأة، وهو=

<<  <  ج: ص:  >  >>