للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية (١) "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين".

وفي أخرى (٢) "كان ابن عمر إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته، ويحدِّث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك".

وفي أخرى (٣) "أن ابن عمر كان يطيل الصلاة قبل الجمعة، فإذا صلى الجمعة ... وذكر الحديث".

وفي أخرى (٤) "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين".

أقول: الأصل في النوافل أن تكون في البيت ولكن ليس هذا بمحتم، وفعل أبي هريرة يدل عليه، ومن كلام ابن عمر نعرف أنه كان يخشى من صلاة ركعتين بعد الصلاة في المسجد أن يظن ظان أن هذا إكمال لفريضة الجمعة. وفعل ابن عمر في إطالة الصلاة قبل فريضة الجمعة واستمراره في الصلاة كما مر معنا من قبل حتى يصعد الخطيب إلى المنبر دليل على أنه لا حرج في الصلاة قبل فريضة الجمعة، والنصوص كثيرة في الندب إلى الصلاة قبل أن يخرج الإمام للخطبة، ولهذا كله وللنصوص التي ستمر معنا وقياساً للجمعة على الظهر اعتبر العلماء أن لصلاة الجمعة سنة قبلية كسنة الظهر القبلية، وقد درج العامة والخاصة على أن يصلوا سنة الجمعة القبلية بين الآذان الأول والآذان الثاني، وليس للإنكار على من فعل ذلك محل، ثم إنه جرت عادة أكثر الناس أن يصلوا سنة الجمعة البعدية في المسجد دون نكير وقد سكت العلماء على ذلك لأن التخوف لم يعد له كبير محل ولأنهم رأوا أن أكثر الناس إذا لم يصلوا السنة في المسجد لم يفعلوها في بيوتهم، فلضعف همة الناس سكتوا عن كثير مما هو


(١) البخاري (٢/ ٤٢٥) ١١ - كتاب الجمعة، ٣٩ - باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها.
مسلم (٢/ ٦٠١) ٧ - كتاب الجمعة، ١٨ - باب الصلاة بعد الجمعة.
أبو داود (١/ ٢٩٥) كتاب الصلاة، ٢٤٣ - باب الصلاة بعد الجمعة.
الترمذي (٢/ ٣٩٩) أبواب الصلاة، ٣٦٧ - باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها.
(٢) مسلم (٢/ ٦٠٠) ٧ - كتاب الجمعة، ١٨ - باب الصلاة بعد الجمعة.
الترمذي (٢/ ٣٩٩) أبواب الصلاة، ٣٦٧ - باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها.
(٣) أبو داود (١/ ٢٩٤) كتاب الصلاة، ٢٤٣ - باب الصلاة بعد الجمعة.
(٤) النسائي (٣/ ١١٣) ١٤ - كتاب الجمعة، ٤٣ - صلاة الإمام بعد الجمعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>