للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجنازة والجهاد، وهذه المسألة- أي وجوب إتمام ما بدأ على المذهبين- يتفرع عنها مسائل كثيرة وخاصة في مسائل الدعوة والعمل الإسلامي فليتنبه القارئ لما يمكن أن يدخل من تفريعات تحت هذه المسألة.

- ومما قاله الحنفية: لو ترك الإنسان القعود الأول في السنن غير المؤكدة أو في النفل المطلق عامداً، بل لو أنه صلى ثمانياً على مذهب أبي حنيفة فلم يقعد إلا في الأخيرة وسلم على رأسها جازت صلاته، أما إذا ترك القعود غير الأخير ساهياً فإن عليه سجود السهو.

- وتجوز صلاة النفل إذا صلى الإنسان قاعداً لغير عذر، كما تجوز صلاة النافلة على الدابة ولو لغير القبلة يومئ إيماءً على خلاف ذكرناه، هل يتوجه حين الشروع نحو القبلة أو لا يطالب بذلك؟ للعلماء رأيان وعلى هذا يجوز لمن كان جالساً في سيارة أو طائرة أن يتنفل في محله بما شاء، ولا يتحرى من صلى النافلة في سيارة أو طائرة أو على دابة النجاسة.

- يسن عند الشافعية والحنابلة الاضطجاع بعد أداء سنة الفجر ولم ير الحنفية والمالكية سنية هذه الضجعة، ويندب أن يتفرغ الإنسان بعد فريضة الصبح للأذكار حتى ترتفع الشمس مقدار رمح أو رمحين فيصلي بعد ذلك ما شاء من سنة الضحى أو نفل مطلق، ويندب أني تفرغ بعد المغرب للصلاة والذكر، ويكره الكلام بعد العشاء إلا في ما فيه مصلحة مشروعة. ومن السنة أن يخصص وقتاً من ليلته للصلاة والقرآن والأذكار، قال تعالى: {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا} (١) وقال تعالى: {يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ} (٢) وقال تعالى: {وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} (٣).

قال المالكية: يكره الجمع الكثير لصلاة النافلة لأن الأصل فيها الانفراد، كما يكره الجمع القليل في مكان مشتهر، وقد جاءت نصوص في السنة تدل على أنه قد صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، وفي نفل مطلق في نهار، واستقر الإجماع


(١) السجدة: ١٦.
(٢) آل عمران: من ١١٣.
(٣) الذاريات: من ١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>