للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

استحب العلماء التفرغ للذكر بعد صلاة فريضة الصبح، على أن بعض الناس تبدأ أعمالهم الدنيوية بعد صلاة الصحب مباشرة فلا حرج عليهم في ذلك.

قال (النووي ٦/ ٢٣): فيه دليل على إباحة الكلام بعد سنة الفجر وهو مذهبنا ومذهب مالك والجمهور قال: القاضي وكرهه الكوفيون وروي عن ابن مسعود وبعض السلف لأنه وقت استغفار؛ والصواب الإباحة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وكونه وقت استحباب الاستغفار لا يمنع الكلام اهـ.

١٨٦٠ - * روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه"، وزاد أبو داود (١) "فقال له مروان بن الحكم: أما يجزئ أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع على يمينه؟ قال: لا، فبلغ ذلك ابن عمر، فقال: أكثر أبو هريرة على نفسه، فقيل لابن عمر: هل تنكر شيئاً مما يقول؟ قال: لا، ولكنه اجترأ وجبنَّا، قال: فبلغ ذلك أبا هريرة، قال: فما ذنبي: أن كنت حفظت ونسوا".

قال في (إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي الفجر): ويسن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على جنبه الأيمن سواء كان له تهجد بالليل أم لا وهذا هو الحق والمروي من حديث أربعة أنفس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كذا في (عون المعبود ١/ ٤٨٨).

وقال أيضاً في "العون": وقد اختلف في حكم هذا الاضطجاع على ستة أقوال: الأول وهو الصحيح أنه مشروع على سبيل الاستحباب .. اهـ.

أقول: ولم ير الحنفية استحبابه بل اعتبروه مباحاً إذا لم يؤد إلى مكروه فإذا أدى إلى مكروه كان مكروهاً. قال محقق جامع الأصول: وقد ثبت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم، وهو في "الصحيحين" وغيرهما، والظاهر أن المراد من الأحاديث الواردة في ذلك


١٨٦٠ - الترمذي (٢/ ٢٨١) أبواب الصلاة، ٣١١ - باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر.
(١) أبو داود (٢/ ٢١) كتاب الصلاة، باب الاضطجاع بعدها. وإسناده حسن.
(اجترأ وجبنا) الاجتراء: الإقدام على الشيء من غير خوف ولا فزع، والجبن خلافه.

<<  <  ج: ص:  >  >>