للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقته عند المالكية حتى صلاة فريضة الصبح، والظاهر أنهم مع بقية الفقهاء في أن وقته يخرج بطلوع الفجر، إلا أنهم أجازوا لمن لم يصله في الليل أن يصليه بعد طلوع الفجر قبل أداء فريضة الصبح، ويستحب تأخيره عند الحنفية والحنابلة إلى آخر الليل لمن وثق من الانتباه، وجميع الفقهاء متفقون على أنه يستحب لمن لم يثق من استيقاظه أن يصليه قبل نومه، وينتهي وقته المستحب عند الشافعية عند منتصف الليل، وعند المالكية: الوقت الأفضل لصلاته ينتهي بثلث الليل الأول.

١٨٩٧ - * روى مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وتراً قبل الصبح".

وفي أخرى (٢) له وللترمذي (٣): أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: "بادروا الصبح بالوتر".

وفي أخرى (٤) للترمذي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل الفجر".

أقول: إذا تعارض مذهب الصحابي مع نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنص هو المقدم وهذا النص دليل على أن وقت الوتر ينتهي بدخول وقت الفجر، ولذلك حملنا الروايات التي وردت عن بعض الصحابة خلاف ذلك على أنه يراد بها قضاء الوتر لمن فاته الوتر في وقته.

١٨٩٨ - * روى أبو داود عن خارجة بن حذافة رضي الله عنه قال: "خرج علينا يوماً


١٨٩٧ - مسلم (١/ ٥١٨) ٦ - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ٢٠ - باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة آخر الليل.
(١) مسلم (١/ ٥١٧) نفس الموضع السابق.
(٢) الترمذي (٢/ ٣٣١، ٣٣٢) أبواب الصلاة، ٣٤٣ - باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٣) الترمذي (٢/ ٣٣٢) نفس الموضع السابق.
ابن خزيمة (٢/ ١٤٧، ١٤٨) ٤٤٦ - باب النائم عن الوتر أو الناسي له يصبح قبل أن يوتر، وإسناده صحيح.
١٨٩٨ - أبو داود (٢/ ٦١) كتاب الصلاة، ١ - باب استحباب الوتر.
الترمذي (٢/ ٣١٤) أبواب الصلاة، ٣٣٢ - باب ما جاء في فضل الوتر.

<<  <  ج: ص:  >  >>